منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفساربشان الردوالايلولةفى المعاش-تعليمات4لسنة2008 - تطبيق قواعدالجمع بين المعاشات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7074)

محمود سمير 23-11-2014 09:43 PM

استفساربشان الردوالايلولةفى المعاش-تعليمات4لسنة2008 - تطبيق قواعدالجمع بين المعاشات
 
عالمنا الجليل : السلام عليك ورحمة الله
معاش مورث بين ( ارمله - اخت مترملة وتتقاضى معاش عن زوجها ) توفت الارملة بتاريخ 20/11/2011 - هل يتم تعديل نصيب الخت فى المعاش الى النصف كاملا دون خصم نصيبها من معاش زوجها مع العلم انه عند توريث الحالة استحقت الاخت الربع وتم خصم نصيها من معاش الزوج واصبح النصيب المستحق لها عن اخوها اقل من الربع - ارجوامن سيادتكم الافاده حيث ان الحاسب الالى لم يقم بتعديل نصيب الاخت فى حين ان التعليمات تنص على ان يطبق حدود الجمع بين المعاشات مرة واحدة عند الاستحقاق

الصياد 24-11-2014 12:10 PM

يتم تعديل نصيب الأخت فى المعاش الى النصف
مع خصم قيمة نصيبها في المعاش عن زوجها
الذي روعي عند تطبيق حدود الجمع بين المعاشات عند بداية استحقاقها عن اخيها


لمزيد من التفاصيل
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...ED%E1%E6%E1%C9
وعنوانه
استفسار بشأن تعليمات 4 لسنة 2008 - تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات


راجع المادة 182
من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (182)
يتم رد النصيب فى المعاش الذى يقطع أو يوقف كلياً أو جزئياً نتيجة إعمال القواعد الواردة بالمواد السابقة على المستحقين من ذات الفئة أولاً وفى حالة عدم وجود مستحقين من ذات الفئة يتم الرد على المستحقين من الفئات الآخرى مع مراعاة الترتيب الآتى :
فئة المستحق الموقوف أوالمقطوع معاشه ---------------------فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش
الأرملة أو الأرمل أو المطلقة ----------------------------------- 1- الأولاد 2- الوالدان. 3- الإخوة و الأخوات.
الأولاد ------------------------------------------------------------1- الأرملة أو الأرمل أو المطلقة. 2- الوالدان
الوالدان ----------------------------------------------------------1- الأرملة أوالأرمل أو المطلقة. 2- الأولاد. 3- الإخوة و الأخوات.
ويراعى عـدم تجـاوز نصـيب المسـتحق الحد الأقـصى لنصـيبه المحـدد بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى .
وتطبق حدودالجمع عند تحديد مدى توافر شروط الإستحقاق أول مرة بغض النظر عما طرأ على نصيب المستحق من زيادات أخرى أو نتيجة الرد والأيلولة.


الساعة الآن 08:21 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by