استفسار بشأن اصحاب الاعمال-الشهادة الدالة على سداد الاشتراكات للهيئة
السيد الاستاذ لكم منا كل التقدير والاحترام ارجو من سيادتكم التكرم وافادتي عن شروط منح الشهادات العامه لاصحاب الاعمال بالمنشات النمطيه وتعليمات ذلك هل من اللازم السداد سنه مقدم لحساب المنشاه ولسياتكم جزيل الشكر
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة ( 145) على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات. وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمي. كما يتعين عليها كذلك إعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على إشتراكه في الهيئة. وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية في القطاع العام أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم. تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (31) يمنح الصندوق المختص صاحب العمل شهادة تفيد سداده الإشتراكات المستحقة عليه وفقا للنموذج رقم (31) المرفق. وفى حالة تعدد فروع المنشأة الواحدة تمنح شهادة لكل فرع أو أكثر يقع فى نطاق إختصاص قسم شرطة واحد وتكون الشهادة صالحة للمدة المحددة بها. تضمن نموذج رقم (31) قرار وزاري رقم ( 554 ) لسنة 2007 شهـــــــادة بسداد إشتراكات التأمين الإجتماعي تطبيقا لأحكام المادة( 145 ) من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يشهد صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص أن صاحب العمل : وتصدر الشهادة للمنشأة طالما كانت المبالغ المستحقة للهية قد سددت حتي تاريخ إصدار الشهادة دون سداد مبالغ مقدمة |
1 مرفق
مرفق نموذج الشهادة المشار اليها بالمداخلة السابقة
|
الساعة الآن 10:23 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by