منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سؤال عاجل - تعديل الحد الأدني لمعاشات الوفاة المستحقة قبل 1/9/1975 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=763)

Soma 07-06-2011 07:55 PM

سؤال عاجل - تعديل الحد الأدني لمعاشات الوفاة المستحقة قبل 1/9/1975
 
السلام عليكم
انا سومه بدوي - منطقة الغربية
هناك حالة معاش جهة العمل بنك التسليف الزراعي
تاريخ الوفاة 1964 المعامل المحسوب عليه الوفاة في الملف 40% - عند نقل هذا المعاش هل يكون صحيح تعديل هذا المعامل من 40% إلى 65% طبقا للمادة 168 من القانون 25 لسنة 77 بند 2 و3 وتعديلاته؟ نرجو الإفادة لأن هناك اختلاف في المنطقة.
هناك رأي بتعديل المعامل إلى 65% ورأي آخر بيتعديله إلى 50% بناءأ على تعليمات قديمة بالمنطقة 1980.

الصياد 09-06-2011 12:28 AM

تضمنت المادة 168 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977

مادة (168)

يجوز لأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أوالمستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما يأتى :
أولاً : إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
..........................

3- الحد الأدنى للمعاش المنصوص علية فى الفقرة الأولى من المادة (22) والفقرة الأولى من المادة (24).
..........................



ويجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإذا طلب إعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.
وللهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلالهذه الفترة دون حاجة إلى تقديم طلب.
ويراعى فى إعادة التسوية ما يأتى :
(‌أ) الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه.
(‌ب) عدم تعديل إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
(‌ج) يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع بأحكام هذه المادة ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية.


تنص الفقرة الأولي من المادة 22 المشار اليها علي

مادة (22)

تضاف مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاًَ للبندين (3 و4) من المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة ، وإذا كان المعـاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% مـن الأجـر الذى سـوى على أساسه رفع إلى هذا القدر.

تنص الفقرة الثانية من المادة المشار اليها
ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (20).

تنص الفقرة الأولي من المادة 24 المشار اليها


مادة(24)

إذا قل المعاش المستحق فى الحالات المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (18) عن 50% من الأجر الذى سوي على أساسه المعاش رفع إلى هذا القدر وذلك متى بلغت مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهر على الأقل.

وبالتالي فان معاشات الوفاة السابقة علي 1/9/1975
يسري بشأنها الرفع الي 50% فقط دون اضافة نصف الفرق
ويراعي صرف الفروق من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب من أصحاب الشأن طالما لم يتم تقديم الطلب خلال المهلة المحددة بالقانون


الساعة الآن 06:35 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by