استفسر-اجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص-حقوق العاملةعنهامستمدةمن م94قانون العمل12 /2003م
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول
علي إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها هل ينطبق عليها صرف 25%من المرتب |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...C7%E1%D8%DD%E1 وعنوانه اجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص-حقوق العاملةعنهامستمدةمن م94قانون العمل12 /2003منذصدوره |
الساعة الآن 10:26 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by