منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   كيف يتم تحديد نصيب الارمله والوالده والاخت في حالة توافر شروط استحقاقهن في المعاش ؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=745)

احمد صالح 04-06-2011 02:37 AM

كيف يتم تحديد نصيب الارمله والوالده والاخت في حالة توافر شروط استحقاقهن في المعاش ؟
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تقدمت ارمله ووالده واخت للحصول علي معاش متوفي
ما هو نصيب كل منهم ؟
ولسيادتكم الشكر

احمد صالح 11-06-2011 12:49 AM

ارجو الرد
 
ارجو الرد من فضلك

الصياد 11-06-2011 12:47 PM

لايتضمن جدول توزيع المعاش رقم 3
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
هذه الحالة

وبالتالي يتم التوزيع بين الأرملة والوالدة
وفقا للحالة رقم 2 من الجدول
الأرملة 2/3
الوالدة 1/3

وعند انتهاء استحقاق أي منهما
تطبق الملاحظة رقم 6 بالجدول
6- فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.
( أي تستحق الأرملة 3/4 والإخوة 1/4 )
وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.
( أي تستحق الوالدة 1/2 والإخوة 1/4 )

احمد صالح 13-06-2011 01:10 AM

جزاك الله كل خير
 
جزاك الله خيرا مش قادر اقول لحضرتك اد ايه اجابه الاسئله بتحل مشاكل كثيره في الشغل العملي

الصياد 13-06-2011 04:13 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

وليد حامد 07-04-2013 03:59 PM

وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.
( أي تستحق الوالدة 1/2 والإخوة 1/4 )
مثال
تزوجت الارمله فاستحقت الاخت 4/1 المعاش والوالدين ال 2/1
كيف يوزع المعاش فى حاله عوده الحق للارمله(طلاق / ترمل مع عدم استحقاق معاش عن الزوج الاخير) فى معاش زوجها السابق


الشافعى 07-04-2013 04:55 PM

تعود الانصبه الي ماكانت عليه في السابق ويكون للارمله 3/2 المعاش والوالده 3/1 المعاش ويتم ايقاف نصيب الاخت من وظيفه 48 رقم 4 -4 وهي اعادة توزيع المعاش يدويا بجعل المستحق والمنصرف للاخت =00000000000000000000000000

وليد حامد 07-04-2013 05:28 PM

اتفق مع ا / الشافعى فى الراى واشكره
استناد الى
قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975
مادة (113)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراًبشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4-توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).
.

.

مادة( 114)
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.

ويمنح الإبن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط إستحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أوالبكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بإفتراض إستحقاقه فى التاريخ المذكور، ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم.

ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشاتأوقوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون

جدول توزيع المعاش رقم 3
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

- فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.
( أي تستحق الأرملة 3/4 والإخوة 1/4 )
وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.
( أي تستحق الوالدة 1/2 والإخوة 1/4 )

قرار وزير الماليه رقم 554 لسنه 2007


مادة (181)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرمل أو الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الإبن سن 21 سنة.
4- زوال حالة العجز بالنسبة للإبن أو الأخ.
5- بلوغ الإبن أو الأخ الطالب سن السادسة والعشرين وإستثناءاً من ذلك يستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ السن المشار إليها خلال السنة الدارسية حتى نهاية تلك السنة.
6- إنتهاء تفرغ الإبن أو الأخ الطالب وذلك بسبب إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة.
7- بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن السادسة والعشرين أو إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أيهما اسبق .
8- بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أوالبكالوريوس سن الرابعة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة ايهما اسبق .
9- توافر شروط إستحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادة (179).
ويقطع المعاش فى الحالة رقم (1) من أول الشهر الذى وقعت فيه الوفاة إلا إذا كان قد صرفه قبل الوفاة فيقطع من أول الشهر التالى لشهر الوفاة ، ويقطع فى الحالة رقم (9) من أول الشهر الذى حصل فيه المستحق على المعاش الآخر.
كما يقطع المعاش فى الحالات الآخرى من أول الشهر التالى لتاريخ تحقق الواقعة الموجبة للقطع.




مادة (183)
يعود الحق فى المعاش للأرملة أو الأرمل للطلاق أو الترمل ولم يتم الحصول على معاش عن الزوج الأخير من أي من صندوقى التأمين الإجتماعى أو الخزانة العامة أياً كانت قيمته

وفى جميع الأحوال اذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش

بناءا عليه نرى ان
تستحق الاخت فى المعاش فى حاله زواج الارمله اذا ما توافرت لها شروط الاعاله فى هذا التاريخ
الهدف من طرح السؤال هو حسم الجدل فى المنطقه حول هذا الموضوع
وهو ما نامل ان يتناوله ا / الصياد بالتعليق


الصياد 07-04-2013 11:45 PM

بارك الله فيكما

الموضوع محسوم بالقانون والقرار الوزاري ولا محل للجدل


الساعة الآن 09:33 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by