منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   بخصوص اجازةرعايةالطفل-للمتعاقدين على بند2/3اجور-المتعاقدين للقيام بأعمال ذات أجل محدد (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=10750)

moatez 01-09-2016 03:47 PM

بخصوص اجازةرعايةالطفل-للمتعاقدين على بند2/3اجور-المتعاقدين للقيام بأعمال ذات أجل محدد
 
بالنسبه لاجازة الطفل للمتعاقدين على بند 2/3 اجور موسمين :
أنتهي الرأي بالجهاز في ضوء كتاب دوري الجهاز رقم 3 لسنة 2010 أنه يحظر منح العامل المتعاقد اجازات طويلة تتأبي مع طبيعة العلاقة التعاقدية مثل إجازة رعاية الطفل وإجازة المرافقة والاجازات التي تمنح للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وغيرها.

قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 في المادة 72 منه والتي تنص علي الآتي :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

هناك تعارض شديد بينهم فايهم يطبق فى هذه الحالة ولماذا ...

moatez 03-09-2016 06:17 PM

ما هو راى حضرتك سيادة المستشار هل ما جاء بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2010 يتعارض فعلا مع نص المادة 72 من قانون الطفل ارجو توضيح ذلك

محمد عبدالهادى 05-09-2016 05:59 PM

المخاطبون بالقرار 7 لسنة 2010 والكتاب الدورى 3 لسنة 2010
 
السلام عليكم
الآخ الكريم دائما اسئلتك جيدة وفيها ملاحظات تستدعى التوقف عندها احييك على اجتهادك
نأتى هنا الى البحث والدراسة
موضع السؤال مدى التعارض بين كتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 3 لسة 2010 وبين قانون الطفل 12 لسنة 1996

الحقيقة انك لابد ان ترجع اولا هذا الكتاب كان تأويلا لقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 7 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين
والذى جاء فى مادته الاولى

ييجوز التعاقد للقيام بالأعمال ذات الآجال المحددة والأعمال العارضة التي تحتاجها الجهة الإدارية خلال السنة المالية وكذلك الأعمال الموسمية التي ترتبط بمواسم معينة . ولا يكون التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة (إعتمادات الباب الأول أجور وتعويضات) أو من غير هذه الاعتمادات في الأبواب الأخرى.

وهذا ما قصد الكتاب الدورى بيانه فهو يقصد المتعاقدين للقيام بالأعمال ذات الآجال المحددة والأعمال العارضة التي تحتاجها الجهة الإدارية خلال السنة المالية وكذلك الأعمال الموسمية التي ترتبط بمواسم معينة.
وفى المادة الثانية
لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد علي إعتمادات الباب الأول أجور وتعويضات عن مدة سنه علي أن تنتهي في نهاية السنة المالية من كل عام وتجدد لمدة مماثلة إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.
ولا يجوز التعاقد علي إعتمادات الأبواب الأخرى لمده تزيد عن مدة المشروع أو انتهاء الأعمال وتنتهي هذه العقود بانتهاء الأعمال المتعاقد عليها ولا يجوز تجديدها.
وفي كل الأحوال يجب أن لا تزيد مدة التعاقد عن سنه ويكون نهاية كافة العقود في نهاية السنة المالية من كل عام.


ويتضح من ذلك ان قصد الكتاب الدورى 3 لسنة 2010 كان موجها لنوعية من العمالة الموسمية بطبيعة الاعمال التى تسند اليها ولا تتجاوز انتهاء تلك الاعمال او السنة المالية وليس من المنطقى الحصول على اجازات تتجاوز تلك النهايات


القرار كاملا بالرابط التالى :
http://jobs.gov.eg/Pages/decree2.aspx

الصياد 07-09-2016 03:43 PM

بارك الله فيكم

moatez 09-09-2016 09:24 PM

الف شكر للاستاذ محمد عبد الهادى والمستشار الصياد جزاؤكم الله كل خير وكل عام وحضرتكم بخير وبالف صحة وسلامة

الصياد 10-09-2016 10:27 AM

الشكر لله عز وجل
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

محمد عبدالهادى 10-09-2016 06:04 PM

الشكر لله عز وجل
 
الشكر لله عز وجل
ونتمنى دعوة بظهر الغيب للاستاذ العالم الجليل محمد الصياد

الصياد 16-09-2016 05:44 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 06:34 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by