منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مدى استحقاق العامل الاجنبى لمصاريف الجنازه ومنحة الوفاة-العامل الاجنبى غير مؤمن عليه (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3245)

magdy 21-10-2012 03:06 PM

مدى استحقاق العامل الاجنبى لمصاريف الجنازه ومنحة الوفاة-العامل الاجنبى غير مؤمن عليه
 
الاستاذ الفاضل / محمد الصياد
السلام عليكم ورحمته وبركاته
ارجوا الافاده عن استحقاق العامل الاجنبى الغير مؤمن عليه لمصاريف الجنازه ومنحة الوفاه مع الاخذ فى الاعتبار انه يحمل جنسية امريكية ومصرية ومتعاقد بالجنسية الامريكية برجاء الرد للاهمية
ولكم جزيل الشكر
مجدى عبدالواحد
الجامعة الامريكية بالقاهرة

الصياد 22-10-2012 12:09 AM

طالما توجد علاقة عمل فانه يسري بشأنه
قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
ويتضمن
مادة 123: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.



وتضمن قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة(120)

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

وتقدر المنحة بالأجرأوالمعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

ويخصم بهابالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر.



مادة (121)

تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فىالمادتين (107و108)

ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليهأوصاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.

وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدينأوأحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109).

وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.



لمزيد من التفاصيل

راجع ضمن

المؤلفات بالموقع

ومنتدي المذكرات

المذكرة الحادية عشرة
الحقوق الإضافية
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثالث: منحة الوفاة
أمثلة تطبيقية
ثالثا : منحة الوفاة







الساعة الآن 07:19 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by