استحقاق البنت فى معاش أبيها-أحكام المعاش دون المساس بحقوق باقى المستحقين-تؤدي الي زيا
السلام عليكم
توفى مؤمن عليه عام 2006 واستحقت أرملته المعاش وقيمته الان 1800 ج ولا يوجد مستحقون اخرون معها فى المعاش أصبحت ابنه له أرملة وقيمة معاشها عن زوجها الان 980 ج هل للابنة حق التقدم لأخذ نصيبها فى معاش أبيها وشكرا جزيلا |
هل للابنة حق التقدم لأخذ نصيبها فى معاش أبيها
نعم، ويخصم منه نصيبها في معاش زوجها |
شكرا جزيلا سيادة المستشار
واسمح لى أن أقوم بحسابها الام الان تصرف 3\4 المعاش 1800ج اذن المعاش كاملا 2400 ج للابنة النصف ب1200 ج وبما ان معاشها من زوجها 980 ج فاذن تستحق الفرق من معاش ابيها وهو 220 ج وبالتالى يصبح اجمالى معاشها 1200 ج هل هذا الحساب صحيح أم خاطىء وشكرا جزيلا لك |
نعم اذا كانت الأرملة هي المستحقة الوحيدة في المعاش منذ تاريخ وفاة صاحب المعاش
وكانت البنت هي المستحقة الوحيدة بعد وفاته وكانت ما يصرف لها عن زوجها يمثل نصيبها هي المستحق لها في معاشه |
تاريخ وفاة الاب 2010 له 6 أبناء 4 ذكور 2 اناث استحق ابن وارملة المعاش تاريخ 2012 تخطى الابن السن القانونية فاصبحت الارملة وحدها تستحق فى المعاش تاريخ 2014 ترملت ابنة حق الابنة الان فى معاش زوجها 980 ج تقبض الام الارملةالان 1800 ج هذه كامل البيانات واسف على عدم ايضاحها بالكامل فى الموضوع فلا أعلم هناك فرق أم لا |
في تاريخ وفاة الوالد
المستحقون أرملة وابن يستحق كل منهما نصف المعاش في تاريخ قطع معاش الابن يعدل معاش الأرملة الي 3 / 4 المعاش في تاريخ ترمل البنت يحدد نصيبها بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاة صاحب المعاش = 1 / 4 المعاش ويقارن بنصيبها في معاش زوجها ، فان كان نصيبها في معاش والدها أكبر تستحق منه الفرق ، والا لا تستحق في معاشه. |
شكرا جزيلا على الرد
ولكن ما العبرة ب افتراض استحقاقها في تاريخ وفاة صاحب المعاش للأسف من وضع هذا القانون وضعه ضد المنطق والعقل وأظنه غير دستورى |
للأسف من وضع هذا القانون وضعه ضد المنطق والعقل
حتي تحكم علي أمر ما يجب أن تدرس الموضوع من كافة جوانبه وأبعاده ، وليس من منطلق حالة تخصك لعلمك أحكام القانون بشأن المعاش دون المساس تؤدي في معظم الحالات الي زيادة مجموع المعاش الموزع عن معاش صاحب المعاش - للالمام الجيد بهذا الموضوع راجع : تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة( 114)(فقرة أولي) إذا طلقت أوترملت البنت أوالأخت ،أوعجز الإبن أوالأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين. تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (184) فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق لأحد منهم إستحقاقه في المعاش يتم تحديد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما يلى : 1- يقدر المعاش بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وذلك منسوباً إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق. ويراعي في تحديد قيمة المعاش الحالات المماثلة التي استحقت في المعاش قبل تحقق واقعة الاستحقاق . 2- إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه والناتجة من قطع معاش أحد المستحقين أو عن مراعاة حدود الجمع بين المعاشات ، وذلك بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش. 3- تطبيق حدود الجمع بين المعاشات وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً لما سبق. 4- تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً لما سبق. كما يراعي إعادة تطبيق حدود الجمع بين المعاش وصافي الدخل لباقي المستحقين علي ان يتم تطبيق قواعد الرد المشار إليها بالمادة 182 من هذا القرار بما لا يجاوز معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش . راجع منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم( 2 ) الصادر بتاريخ 15 / 5 / 2018 بشأن المستحقين للمعاش الموجود ضمن منشورات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع القسم الثاني الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمينالاجتماعي المختلفة الباب الأول الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978 الفصل الثالث استحقاق المعاش في تاريخ لاحق لتاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وعودة الحق في المعاش السابق قطعه المبحث الأول المستحقون دون المساس بحقوق باقي المستحقين راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...CA%E4%E6%DA%C9 وعنوانه تطبيقات متنوعة - حالات دون المساس |
أشكرك لتفهمك الموقف وأقدر رأيك الثمين فلا شك أنك من أهم وأفضل خبراء التأمينات الاجتماعية
ولكن دعنا ننظر الى المادة من جهة أخرى مع العلم أنى لا أدعى أنى حتى مقدار حبة من خردل من علمك الغزير فى قوانين التأمينات : إذا طلقت أوترملت البنت أوالأخت ،أوعجز الإبن أوالأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين. مات صاحب معاش قيمته 1000ج وله أرملة وابن وابنة متزوجة الارملة لها 500 ج والابن له 500 ج ثم ترملة الابنة بعد ذلك لو أن المادة 114 ليست موجودة لأصبحت القسمة كالاتى : الارملة لها 500 ج والابن له 250 ج والابنة 250 ج من هنا تأثر الابن المستحق للمعاش بالمادة 114 يلغى هذا التأثير حيث تنص على جملة دون مساس بحقوق باقى المستحقين فيصبح المعاش كالاتى الأرملة 500 ج والابن 500 ج والابنة 250 ج وهذا هو المقصد الرئيسى من هذه المادة ألا يتأثر المستحق الحالى من دخول مستحق اخر نأتى للحالة للأخرى التى فسرتها وزارة التأمينات كما فسرتها سيادتكم والتى لى رأى مختلف فيها عن سيادتكم مات صاحب معاش قيمته 1000ج وله أرملة وابن وابنة متزوجة الارملة لها 500 ج والابن له 500 ج ثم أصبح الابن غير مستحق للمعاش لتعديه السن القانونية أو العمل الان الأرملة معاشها 750 ج ثم ترملة الابنة بعد ذلك ومع المادة 114 يقسم المعاش فى تاريخ وفاة صاحب المعاش : فى تاريخ وفاة صاحب المعاش يوجد أرملة وابن مستحقان للمعاش تضاف اليهما تلك الابنة المترملة فتصبح القسمة كما يلى : الأرملة 500 ج - النصف الابن 250 ج - الربع ولكن فقرة عدم المساس يصبح 500 ج الابنة 250 ج - الربع ملحوظة هذه القسمة فى تاريخ وفاة صاحب المعاش طبقا للمادة 114 الى هنا بالنسبة لتفسير سيادتكم تتوقف القسمة ولكن كيف هذا كيف لا تطبق قوانين الرد وهناك وقائع جديدة قد حدثت أو قد تحدث فبتخارج الابن بعد ذلك بالسن القانونية أصبح الابن الان غير مستحق للمعاش فيرد الربع الخاص به الى الابنة الأرملة فيصبح لها النصف وتصبح القسمة الجديدة كما يلى : الأرملة 500 ج - النصف الابنة 500 ج - النصف هذا ما أرى من تفسير المادة والله تعالى أعلى وأعلم أتطلع لتعليق سيادتكم على قرائتى للمادة والسلام عليكم ورحمة الله |
واضح أنك لم تقرأ الرابط المشار اليه بالمداخلة 8
وأدعوك لحضور الندوة الشهرية يوزارة التأمينات 3 شارع الألفي - القاهرة الأحد الأول من كل شهر الساعة 3.30 ظهرا للمناقشة المباشرة |
الساعة الآن 12:45 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by