منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسارعن مادة71فى قانون الخدمةالمدنيةالجديد-يرجع في هذا الشان الي اللائحة التنفيذية (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7855)

moatez 26-03-2015 10:39 PM

استفسارعن مادة71فى قانون الخدمةالمدنيةالجديد-يرجع في هذا الشان الي اللائحة التنفيذية
 
السلام عليكم

اود ان استفسر من حضرتك سيادة المستشار العظيم على تفسير مادة فى قانون الخدمة المدنية الجديد وهى المادة 71 محيرانى جدا ونفسى افهمها ويا ريت يكون بمثال بسيط :

يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.
ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015.


واسف جدا لازعاج حضرتك .....

الصياد 26-03-2015 10:46 PM

يرجع في هذا الشان الي اللائحة التنفيذية لهذا القانون

moatez 02-04-2015 01:17 AM

شكرا لحضرتك سيادة المستشار بس اعتقد ان المادة ده غير مرتبطة باللائحة التنفيذية لعدم تضمنها جملة ( وتحدد اللائحة التنفيذية كذا .... )

الصياد 03-04-2015 05:57 PM

لا يشترط ان تتضمن كل مادة بالقانون جملة ( وتحدد اللائحة التنفيذية كذا .... )
راجع نص المادة الثالثة من مواد اصدار القانون


الساعة الآن 03:26 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by