معاش مبكرقطاع عام-أصحاب المعاشات المبكرةالذين كانوايحملون رخص مهنيةساريةوقت استحقاق ا
السلام عليكم سياده المستشار والاعضاء الكرام ..
استحق احد الاشخاص معاش مبكر قطاع عام فى عام (1997) وقام بالاشتراك سائق ثانى يوم فصله من قطاع عام . دون النظر الى الفاصل الزمنى بين المعاش المبكر والتامين عليه مره اخرى .. وفى عام 2015 استحق العامل معاش شيخوخه لبلوغه سن المعاش .. 1- ما هو الوضع القانونى لهذا الملف ... هل يوجد اى تعليمات لحل تلك المشكله .؟؟؟؟ |
يتم الصرف طبقا لاحكام المادة 40 من قانون التامين الاجتماعى 79 لسنه 1975
|
شكرا جدا استاذنا الجليل ............
شكرا سيدى الفاضل على رد حضرتك لكن هل توجد مشكله لعدم وجود فاصل بين استحقاق معاش مبكر والتامين عليه كسائق ؟؟؟
|
يتم عرض بيانات الحالة تفصيلا بالتواريخ
|
شكرا سياده المستشار على رد حضرتك ..
تم التامين عليه فى عام1975 قطاع عام حتى 30/9/1997 واستحق عنها معاش وتم التامين عليه سائق فى 1/10/1997 حتى بلوغه السن فى 14/52014..... |
راجع تعليمات الصندوق العام والخاص
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بتاريخ / /2010 ــــــــــــــ بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات معدلة بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بتاريخ 13/ 7 /2011 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات أولاً : العاملين بنشاط النقل البري مادة(5) : معالجة لحالات أصحاب المعاشات الذين كانوا يحملون رخص مهنية سارية وقت استحقاق المعاش : 2 - بالنسبة لأصحاب المعاشات المبكرة : - علي المؤمن عليه الذي يحمل رخصة قيادة مهنية والمتقدم لصرف المعاش المبكر أن يقوم بتسليم رخصة القيادة قبل التقدم لصرف المعاش المبكر فإذا ما كانت الرخصة سارية وقت انتهاء الخدمة واستحقاق المعاش فيشترط لصحة المعاش المبكر الشروط الآتية : 1) تسليم الرخصة بعد انتهاء الخدمة وقبل انتهاء سريان الرخصة . 2) في حالة الاحتفاظ بالرخصة سارية بعد استحقاق المعاش يتم إسقاط مدة تأمينية قدرها 30 يوم من تاريخ استحقاق المعاش . 3) تقديم شهادة من إدارة المرور المختصة تفيد عدم تحرير أي مخالفات عن رخصة القيادة خلال 30 يوم لاحق علي تاريخ استحقاق المعاش . 4) تقديم إقرار من السائق أو من ورثته تفيد عدم قيامه بمزاولة مهنة القيادة خلال 30 يوم من تاريخ تقديم طلب الصرف . - وفي الحالات السابقة لا يجوز قيد السائق بسجلات عمال النقل البري خلال الثلاثون يوماً اللاحقة علي استحقاق المعاش مع قيده كسائق اعتبار من اليوم التالي لانتهاء الثلاثون يومًا اللاحقة على تقديم طلب الصرف إذا ما كانت الرخصة سارية بعد ذلك التاريخ . |
000
شكرا جزيلا استاذنا الفاضل وربنا يجعل ما تفعلوه فى ميزان حسناتكم ........
) في حالة الاحتفاظ بالرخصة سارية بعد استحقاق المعاش يتم إسقاط مدة تأمينية قدرها 30 يوم من تاريخ استحقاق المعاش . عند عمل ذلك وهو الغاء المده المتصله ليتم ادراجها على الحاسب بعد اسقاط 30 يوم لم يقبل الحاسب ذلك لوجود مميزات صرف واستحقاق معاش .. وبذلك لابد من الغاء مميزات الصرف لكى يتم ادراج مده السائق بعد اسقاط 30 يوم ..فهل هذه الاجراءات صحيحه ... والاهم بعد عمل ذلك يكون معاشه عن قطاع عام مبكر صحيح ومعاشه عن مده سائق بلوغ سن صحيح ؟؟؟؟ ولا يؤخذ علينا ذلك ؟ |
000
معنى كلام حضرتك ان انه كان لازم معاشه يتوقف https://www.youtube.com/watch?v=wlewagH_Ur4
|
000
رجاء من معالى المستشار الرد على هذا الموضوع لانه اثار جدل .. فى تطيبق التعليمات عن تلك الحاله ام لا ؟؟ وهل معاشه عن قطاع عام من 1997 حتى 2014 صحيح ام لا ؟
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%E3%C8%DF%D1 وعنوانه عالم التأمينات 1996 - السائق المهني والمعاش المبكر وقد تضمن التعليق علي الفيديو الذي تم تسجيله عام 1996 ملحوظة: صدر لا حقا حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم ايقاف المعاش راجع ضمن التشريعات بالموقع ضمن أحكام المحكمة الدستورية العليا 1997-18052 الذي انتهي الي حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (40) من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه . وقد كان نص الفقرتين المشار اليهما قبل الحكم بعدم دستوريتهما كما يلي : ( إذا عاد عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى ، وذلك حتى تاريخ بلوغه السن المنصوص عليها بالبند 1 من المادة 18 . وإذا كان الأجر الذى سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر فى نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر ، يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذى يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى أجره ) . بناء عليه تطبق بشأن هذه الحالة ما تضمنته المداخلة رقم 6 |
الساعة الآن 10:06 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by