منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اعانةالعجزهل تستحق لصاحب معاش العجزالكامل خلال سنة-مدي استحقاقها لمعاش108لسنة1976 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2111)

وليد حامد 20-03-2012 05:54 PM

اعانةالعجزهل تستحق لصاحب معاش العجزالكامل خلال سنة-مدي استحقاقها لمعاش108لسنة1976
 
انتهت خدمه مؤمن عليه بتاريخ 2011/2/28 بالاستقاله وبتاريخ لاحق تم عرضه على اللجنه الطبيه التى قررت انه عاجز عجز كامل مستديم اعتبارا من 2012/1/6 ويستحق اعانه عجز
ونتسائل عن
هل تستحق اعانه العجز لصاحب معاش العجز الكامل ايا كان تاريخ ثبوت العجز سواء كان
1-منهى للخدمه
2-خلال سنه من ترك الخدمه
3- بعد اكثر من سنه من ترك الخدمه

sawsan salah 20-03-2012 06:38 PM


طالما توافرت شروط استحقاق معاش العجز الكامل ايا كان تاريخ ثبوت العجز سواء كان
1-منهى للخدمه
2-خلال سنه من ترك الخدمه
3- بعد اكثر من سنه من ترك الخدمه
لذا فان صاحب معاش العجز الكلى يستحق اعانة عجز



الصياد 21-03-2012 12:37 AM

شكرا لمداخلتكم

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (103مكرر)
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20% ) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل،أوزوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.


ومن المستقر عليه في القواعد القانونية
أن المطلق يؤخذ علي اطلاقه
بمعني أن المادة المشار اليها تضمنت
صاحب معاش العجز الكامل المستديم
ولم تقيد ذلك بأن يكون العجز منهي للخدمه
أي أنها أطلقت العبارة دون أن تقيدها
وبالتالي لا محل لوضع قيود عليه

لمزيد من التفاصيل
لراجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الحادية عشرة
الحقوق الإضافية
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثانى: اعانة صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب


وليد حامد 28-05-2012 05:47 PM

هل ينطبق ذلك على اصحاب معاشات العجز الكامل المعاملين باحكام القانون 108 لسنه 1976 من حيث استحقاق اعانه العجز لصاحب معاش العجز الكامل ق 108 لسنه 1976 حتى لو كان العجز الكامل خلال سنه من انتهاء الخدمه او بعد اكثر من سنه من انتهاء الخدمه ؟

الصياد 28-05-2012 07:11 PM

1 - نعم - راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الرابعة والعشرون
نظام التأمين الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

2 - يقصد بمعاش العجز الكامل المستديم:
المعاش الذي أستحق لثبوت العجز الكامل أثناء النشاط أو بعد انتهائه (خلال سنة أو بعد أكثر من سنة من انتهاء النشاط).

وليد حامد 29-05-2012 01:55 AM

تعليمات 12 لسنه 1981
 
عرضنا على اداره التوجيه الفنى حاله مؤمن عليه ق 108 لسنه 1976 وكان سبب الاستحقاق عجز كامل بعد اكثر من سنه من انتهاء النشاط ويستحق اعانه عجز وفقا لقرار اللجنه الطبيه وانتهت اداره التوجيه الفنى الى عدم الاحقيه فى استحقاق اعانه العجز استنادا الى ان
تعليمات الهيئه رقم 12 لسنه 1981 بشأن انتفاع اصحاب معاشات العجز الكامل المعاملين باحكام القانون رقم 108 لسنه 1976 باعانه العجز المقرره بالماده 103 مكرر من القانون 79 لسنه 1975 معدلا بالقانون رقم 93 لسنه 1980 انتهت الى
"...لذلك فقد استقر رأى الهيئه بعد موافقه وزاره التامينات على ان تسرى اعانه العجز المقرره بالماده رقم 103 مكرر المشار اليها على اصحاب معاشات العجز الكامل المعاملين باحكام القانون رقم 108 لسنه 1976 والقانون 50 لسنه 1978 اذا كان العجز سببا فى انهاء نشاطهم وذلك وفقا للاحكام والشروط والاجراءات السابق اذاعتها بالقرار الوزارى وتعليمات الهيئه المشار اليها فى صدر هذه التعليمات "

وليد حامد 29-05-2012 12:56 PM

مرفق تعليمات 12 لسنه 1981
 
1 مرفق
مرفق تعليمات 12 لسنه 1981 بشأن انتفاع اصحاب معاشات العجز الكامل المعاملين بأحكام القانون رقم 108 لسنه 1976 باعانه العجز المقرره بالماده رقم 103 مكرر من القانون 79 لسنه 1975 معدلا بالقانون رقم 93 لسنه 1980

الصياد 01-06-2012 12:21 AM

أولا : شكرا لكم

ثانيا : واضح من استعراض التعليمات المشار اليها
أنه لا يوجد نص صريح باستحقاق اعانة العجز للمعاملين بالقانون 108 لسنة 1976
وأن ما انتهت اليه التعليمات هو نتيجة اجتهاد
وعلي ذلك يراعي ماتضمنته التعليمات المشار اليها


الساعة الآن 07:19 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by