منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   السؤال عن استحاق المعاش للمعاق ذهنيا- للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5898)

حسين الملاح 30-04-2014 05:03 PM

السؤال عن استحاق المعاش للمعاق ذهنيا- للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار
 
السلام عليكم ورحمة الله
استاذنا الجليل
اخي معاق ذهنيا منذ الولادة بسبب الولادة فنتج عن ذلك تاخر في نمو اللغة ونسبة ذكاء كان نتيجتة تاخر فكري بسيط بنسبة57% في اختبار يطلق علية اختبار توني وهذا الاختبار تم تاكيدة عندما قمت بالكشف علية طبيا في الجيش وعندما توفي والدة قمت بتقديمة للقمسيون الطبي بالنقراشي بالاسكندرية وتم تحوبلي علي عيادة سموحة لعمل اختبار ذكاء كان نتيجتة ايضا +-59% ورغم ذلك كان قرار لجنة العجز انة قادر علي التكسب وان الحالة عباره عن تاخر دراسي

فارجوا من سيادتكم التكرم بأفادتي هل في قانون التامينات الاجتماعية ما يفيد بان العجز الذهني له نسبة مثل العجز البدني وها هي نسبته وهل فقدان الاهلية سبب علي استحقاق المعاش الانه يعتبر عاجز
ارجوا الافادة وماهي الخطوات التي اسطتيع فعلها


وشكر

حسين الملاح

الصياد 01-05-2014 02:17 PM

تقدير العجز من عدمه يمثل حانب طبي
تختص به الهيئة العامة للتأمين الصحي

حسين الملاح 03-05-2014 01:53 PM

اللجنة الطبية قررت انة معاق ذهنيا ولكن يقدر علي التكسب فلا اعلم هل هذا صيحيح وهل ايضا الاعاقة الذهنية لها درجات للقدر علي التكسب

الصياد 08-05-2014 02:24 PM

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (92)
فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يكون للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج فى المواعيد الآتية :
1- خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية :
- تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج.
- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى.
2- خلال شهر من أي من التواريخ الآتية :
- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.

كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.


مادة (93)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
تشكل لجنة التحكيم الطبى المنصوص عليها فى المادة (62) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه للمؤمن عليه على الوجه التالى :
1- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها مكان العمل ( مقرراً).
2- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3- طبيب إخصائى يختاره مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تبعاً لحالة صاحب الشأن طالب التحكيم وذلك بناء على طلب المقرر.
وتعقد اللجنة بمقر مكتب طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة المختصة.

كما تشكل لجنة التحكيم الطبى للإبن أو الأخ المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 92 من هذا القرار وفقاً لما يلى :
1- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها محل إقامة صاحب الشأن.
2- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3- طبيب أخصائى من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة الواقع فى دائرتها محل إقامة صاحب الشأن.
ويتم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الصندوق بناء على ترشيح جهات عملهم ويحدد هذا القرار مقرر اللجنة ومكان إنعقادها.


وتعقد اللجنة فى مكان وجود صاحب الشأن إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الإنتقال إلى مقر اللجنة.

ويجوز للصندوق المختص أن يطلب حضور ممثل عنه إجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود.
مادة (94)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه صاحب الشأن على النموذج الذى يعد لهذا الغرض ويسلم هذا الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيده له بإيصال إلى الصندوق المختص التابع له .
ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره خمسة جنيهات إلى خزينة الصندوق المختص.
وفى حالة إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدى هذا الرسم بحوالة بريديه لحساب الجهة المذكورة.
مادة (95)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يسقط حق صاحب الشأن فى التحكيم فى الحالتين الآتيتين :
1- إذا لم يتقدم بطلب التحكيم فى المواعيد المنصوص عليها بالمادة ( 92 ).
2- إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم.
ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فى هاتين الحالتين.
مادة (96)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
على الصندوق المختص أن يرسل جميع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة التحكيم المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.
وعلى مقرر لجنة التحكيم الطبى أن يحدد موعد إنعقاد اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه ، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب الشأن بذلك الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع ويتم هذا الإخطار برقياً عند الضرورة.
وإذا كان مكان وجود العامل واقعاً فى دائرة إختصاص لجنة تحكيم أخرى فعلى مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع إلى مقرر اللجنة المشار إليها.
ويجوز لطرفى النزاع تقديم أية بيانات أومستندات أوشهادات طبية إلى لجنة التحكيم الطبى حتى اليوم السابق على موعد إنعقادها.
مادة (97)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع.
مادة (98)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
على مقرر لجنة التحكيم الطبى إخطار الصندوق المختص بالقرار الذى إتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
وعلى الصندوق إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات.
وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف مبلغ ثلاثين جنيهاً لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا صدر قرار لجنة التحكيم فى صالح صاحب الشأن.
ويلتزم الصندوق المختص بصرف المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا صدر قرار اللجنة فى غير صالح صاحب اشأن .


الساعة الآن 08:17 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by