مدى تطبيق حدود الجمع-المعاش المستحق من دولة أجنبية
توفى صاحب معاش بتاريخ ١١/٥/٢٠٢١ له ابنه مترمله بتاريخ 1/5/2018 وزوجها ليبى الجنسيه واحضرت بيان معاش بأنها تتقاضى معاش عن زوجها من دوله ليبيا مقداره 400 دينار .
هل يراعى تطبيق حدود الجمع بين معاش الوالد ومعاش الزوج من دوله اخرى أم أن حدود الجمع تراعى فقط بين المعاشات المستحقه طبقا لقانون 148/2019 والمعروفة سابقا بقوانين 79/108/112/50 ؟ |
ما رأيك وسندك التشريعى؟
|
ارى انه
لايتم تطبيق حدود الجمع الا بين المعاشات المستحقه عن ق١٤٨/٢٠١٩ . السند ف ذلك / ماده ١٠٢ من ق١٤٨/٢٠١٩ . |
ارى انه
لايتم تطبيق حدود الجمع الا بين المعاشات المستحقه عن ق١٤٨/٢٠١٩ . السند ف ذلك / ماده ١٠٢ من ق١٤٨/٢٠١٩ . |
راجع صدر المادة المشار اليها جيدا
مادة (102) إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا ، وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى : 1- المعاش المستحق عن نفسه. 2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة. 3- المعاش المستحق عن الوالدين. 4- المعاش المستحق عن الأولاد. 5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات. وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق. وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش. على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة. من الخزانة العامة: مثال : المعاشات المستحقة وفقا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 |
اى انه ف تلك الحاله تجمع الابنه بين المستحق لها فى معاش الوالد ومعاش الزوج الاجنبي .
|
نعم................
|
شاكر فضل سيادتكم سياده المستشار الجليل
|
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم |
الساعة الآن 04:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by