حالات العجز والوفاة فى القانون 120 لسنة 2014-يتم حساب المتوسط على اخر سنتين
سيادة المستشار الفاضل / محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد ،،، قرأت بمذكرة اللجنة الفنية الدائمة برئاسة الهيئة رقم 120 لسنة 2014 "بمراعاة ثانيا : ما تضمنه القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 : يحٌدد أجر تسو يةٌ معاش الأجر الأساسى فى غيرٌ حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديتٌ على أساسها الإشتراكات خلال السنتينٌ الأخيرٌتينٌ من مدة الإشتراك فى التأمينٌ أو مدةالإشتراك فى التأمينٌ إن قلت عن ذلك ......... وفى جميعٌ الأحوال تٌحدد أجر التسويةٌ فى حالة طلب الصرف للعجز أو الوفاة على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديتٌ على أساسها الإشتراكات خلال السنة الأخيرٌة من مدة الإشتراك فى التأمينٌ أومدة الإشتراك فى التأمينٌ إن قلت عن ذلك". السؤال هنا سيادة المستشار ما هو المقصود بكلمة " بمراعاة " لاننا علمنا ان طريقة حساب متوسط المعاش وحدت على متوسط اخر سنتين لكل حالات بما فيها العجز والوفاة برجاء التكرم بالإفادة ولكم جزيل الشكر ،،،، |
سيادة المستشار الفاضل / محمد حامد الصياد
تحية طيبةوبعد ،،،، برجاء التكرم بالإفادة |
سيادة المستشار الفاضل / محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد ،،،، برجاء التكرم بالإفادة للأهمية |
اوافي بنسخة من المذكرة المشار اليها
|
ا/ الصياد حدث لبس لدى العديد من الاعضاء والزوار بخصوص الرابط بعنوان مذكره اللجنه الفنيه الدائمه120لسنه2014 تتعارض مع الماده 132-قواعد تحديد متوسط الأجر فى حين ان اصل مذكره اللجنه الفنيه 120/2014 هو ما ورد بمداخله سيادتكم رقم 5 لذلك جاء سؤال الزميل على النحو الوارد بالمداخله 1 لذا لزم التنويه |
سيادة المستشار الفاضل / محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد ،،،، تابع الرابط التالى http://www.mediafire.com/download/ba...8%A6%D9%8A.pdf |
ا/ وليد حامد
شكرا |
سيادة المستشار الفاضل / محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد ،،،،،، برجاء التكرم بالإفادة للأهمية ولسيادتكم جزيل الشكر |
تضمنت مذكرة اللجنة الفنية المشار اليها
والتي تضمنتها المداخلة رقم 5 من الرابط المشار اليه بالمداخلة 6 عاليه : و يحٌُسب متوسط المعاش أو التعو ضٌ عن الأجر الأساس أ يا كان سبب الاستحقاق عن أجر آخر سنتينٌ في مدة الخدمة بما فيهٌا شهر نها يةٌ الخدمة مع مراعاة وقد تضمنت الامثلة الواردة بالمذكرة حساب الشهر الأخير من مدة الاشتراك كاملا دون الاشارة الي نوع القطاع - عام ام خاص مما يفهم منه ان تطبيق ذلك يكون علي كل القطاعات وحيث ان ذلك لا يتفق مع احكام القانون والقرار الوزاري 554 فقد اردت الايضاح للتطبيق السليم لقواعد حساب المتوسط في القطاع الخاص من حيث عدم حساب الشهر الاخير في المتوسط الا اذا كان انتهاء الخدمة آخر يوم بالشهر لأنه لا يؤدي عن الشهر الاخير في القطاع الخاص الاشتراك الا اذا كان انتهاء الخدمة آخر يوم في الشهر وبالتالي فقد اضفت للمذكرة المشار اليها النصوص الواردة بكل من القانون والقرار الوزاري التي تؤكد ذلك مع اعتبار الامثلة الواردة بالمذكرة الاصلية تخص القطاع العام واضفت امثلة اخري للقطاع الخاص والنصوص التي أضفتها للمذكرة والتي تضمنتها المداخلة رقم 6 من الرابط المشار اليه بالمداخلة 6 عاليه : اولا : المواد الآتيةٌ من قانون التامينٌ الاجتماع الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 : ................................... ثانياٌ : ما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 : ............................. والتي تتضمن أن حساب المتوسط الشهرى للأجور التى أد يتٌ على أساسها الإشتراكات وحيث ان الشهر الأخير بالقطاع الخاص لا يؤدي عنه الاشتراك الا اذا كان كاملا فان الشهر الأخير في هذا القطاع لا يحسب في المتوسط الا اذا كان كاملا كما اوردت الاضافة الاتية الي هذه المذكرة : ثالثا : قواعد حصر مدد الاشتراك وتحد يدٌ متوسط الأجر الأساس ف ضوء ما تضمنه القانون والقرار الوزاري : وهي المعمول بها بالهيئة منذ ما يقرب من 40 سنة ومعمول بها في نظام المعلومات منذ الثمانينات |
جزاكم الله كل خير
|
الساعة الآن 12:31 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by