منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   توزيع نسب الاشتراك في تأمين اصابةالعمل وحالةتولي صاحب العمل العلاج وتعويض الأجر-رسوم (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=648)

samir 10-05-2011 12:39 PM

توزيع نسب الاشتراك في تأمين اصابةالعمل وحالةتولي صاحب العمل العلاج وتعويض الأجر-رسوم
 
الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد


المادة 46 من قانون التأمين الأجتماعى تفيد بالآتى :

يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى :

الأشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية :

( أ ) .................................................. .................

( ب ) .................................................. ...............

( ج ) 3 % من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة ( 2 ) والفقرة الأولى من المادة ( 3 )


وكما أعلم أن نسبة الـ 3 % موزعة كالآتى :

1 % للعلاج والرعاية الطبية + 1 % التعويض الأصابى + 1 % تعويض الأجر ومصاريف الأنتقال

السؤال :

1 ـ إذا رغب صاحب العمل فى علاج العاملين ورعايتهم طبيا ، ماهى نسبة الأشتراك المطلوب سداها شهريا للتأمينات ؟

حيث ورد كما تعلم سعادتكم فى الفقرة الأخيرة

كما تخفض النسبة المقررة بالبند ( ج ) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب ورعايتهم طبيا ، .................................

كما تخفض نسبة الأشتراك المقرر بالبند ( ج ) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات لصاحب العمل بتحمل قيمة الأجر ومصاريغ الأنتقال .

2 ـ هل فى حالة التصريح بعلاج العاملين ورعايتهم طبيا يتم تخفيض نسبة 1 % أيضا قيمة تعويض الأجر أم يستلزم إصدار قرار آخر بتحمل قيمة الأجر ؟

3 ـ هل يتم سداد نسبة إشتراك للتأمين الصحى كأشراف على علاج العاملين أيضا .

4 ـ ماهى مدة التصريح بعلاج العاملين ؟ وهل هذا أفضل أم يستمر علاج العاملين على نفقة التأمين الصحى مع سداد الأشتراك الشهرى ؟

5 ـ ماهو الأجراء الصحيح للحصول على هذا الأعفاء ؟

ولكم الشكر

الصياد 11-05-2011 01:36 AM

فيما يلي الاجابة علي الاستفسارات
1 ـ إذا رغب صاحب العمل في القطاع الخاص فى علاج العاملين ورعايتهم طبيا وتم الترخيص له بذلك من التأمين الصحي ، تكون نسبة الأشتراك المطلوب سداها شهريا للتأمينات 2%

2 ـ فى حالة التصريح بعلاج العاملين ورعايتهم طبيا لا يتم تخفيض نسبة 1 % أيضا قيمة تعويض الأجر حيث يستلزم الأمر إصدار قرار آخر من رئيس الصندوق العام والخاص بتحمل قيمة الأجر ؟

حيث تنص المادة 20 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 علي

مادة (20)

يتحمل صاحب العمل الإشتراكات المستحقة عن تأمين إصابات العمل طبقاً للنسب الآتية :
1-1% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
2-2% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
3-3% من أجر الإشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (1).
وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (1 و2) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (3) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً متى صرحت لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
كما تخفض النسب المقررة بالبند (3) بواقع الثلث إذا ما رخص رئيس الصندوق المختص لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية:
1-أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل فى هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود(1،2،3،4،5 ) من المادة (59).
2-أن يكون صاحب العمل منتظماً فى أداء إلتزاماته التأمينية قبل الصندوق المختص طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975،
3-أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاة توافر الشروط السابقة.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1،2،3،4) من المادة رقم (59) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.

3 ـ لا يتم سداد نسبة إشتراك للتأمين الصحى كأشراف على علاج العاملين من اصابة العمل .

4 ـ ماهى مدة التصريح بعلاج العاملين ؟
تنص المادة 3 من

قرار وزير الصحة

رقم 23 لسنة 1987

بشأن

الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال

بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض

مادة 3

يكون الحد الأقصى لمدة التصريح ثلاث سنوات قابلة للتجديد إذا طلب صاحب العمل ذلك ، على أن يتقدم بطلب التجديد قبل إنتهاء التصريح السابق بثلاثة أشهر على الأقل وأن تتأكد الهيئة من توافر شروط التصريح .

وهل هذا أفضل أم يستمر علاج العاملين على نفقة التأمين الصحى مع سداد الأشتراك الشهرى ؟

يرجع ذلك لتقدير المنشأة

5 ـ ماهو الأجراء الصحيح للحصول على هذا الأعفاء ؟

تضمن قرار وزير الصحة سالف الذكر

مادة 1
يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى التصريح لصحاب العمل بعلاج العاملين لديه فى حالتى الإصابة والمرض وفقاً لنص المادتين 48 ، 72 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بناء على طلبه إذا كان لصاحب العمل نظاماً يقدم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليه فى المادة 47 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ومستوى لا يقل عن مستوى الخدمة الطبية التأمينة التى تقدمها الهيئة وعلى الأخص فى الحالات الآتية :
1 – إذا كان نشاط صاحب العمل طبياً كالمستشفيات وما فى حكمها أو كان صاحب العمل بمتلك أو يدير داراً مخصصة لعلاج العاملين لديه ورعايتهم طبياً .
2 – إذا كان من طبيعة العمل بالمنشأة التنقل المستمر داخل أو خارج الجمهورية كشركات الطيران ومنشآت النقل البحرى وشركات المقاولات والنقل أو كانت المنشأة فى أماكن نائية كشركات حفر أبار البترول .
3 – إذا كان غالبية العاملين لدى صاحب العمل من الأجانب غير الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
4 – إذا كان لصاحب العمل نظام علاجى معتمد من المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية المنشأ بالقانون رقم 126 لسنة 1981 وكان هذا النظام يقدم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى المادة 47 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بمستوى لا يقل عن الخدمة الطبية التأمينية التى تقدمها الهيئة .

مادة 2

يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك فى بعض مواقع العمل دون أن يمتد التصريح إلى المواقع الأخرى التى تتوافر فى نطاقها للهيئة إمكانات تقديم الخدمة الطبية التأمينية .

samir 11-05-2011 10:29 AM

كل الشكر والتقدير لسعادتكم فى هذا التأصيل والتفسير ، بارك الله فى حياتكم وصحتكم وجعله فى ميزان حسناتكم .

الصياد 11-05-2011 11:35 PM

شكرا لكم كلماتكم الطيبة
ونسأل الله تعالي حسن القبول

اسلام بركات 15-10-2020 04:46 AM

ما هى رسوم طلب الحصول على تصريح لاصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية

الصياد 15-10-2020 02:03 PM

10000 جنيه عند استصدار التصريح لأول مرة
ثم 5000 جنيه سنويا عند التجديد


الساعة الآن 01:43 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by