منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مدي خضوع الاجنبى لقانون التامين الاجتماعي المصرى-العامل-صاحب العمل-تأمين اصابةالعمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=727)

سمير صبحى 31-05-2011 08:09 PM

مدي خضوع الاجنبى لقانون التامين الاجتماعي المصرى-العامل-صاحب العمل-تأمين اصابةالعمل
 
استاذى ومعلمى الفاضل /الاستاذ محمد بك الصياد جعلك الله منارة نهدى بعلمها فى ظلمات الجهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اثناء قيامى بالتفتيش على احدى المصانع الواقعة فى نطاق عملى كمفتش بالهيئة القومية للتامين الاجتماعى تبين لى ان صاحب العمل اجنبى وجنسية اندونيسى من اصل هندى وذالك من جواز السفر الخاص بة ولم يكن معة مستند لبد النشاط غير عقد الايجار فقط وهو محرر بمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لممد مماثلةوانة لم يحصل على رخصة تشغيل للمصنع وهو فى سبيل الحصول عليها واستكمال الرخصة السوال هنا اولا/ ما هو وضع صاحب العمل السابق هل اقوم باخضاعة لقانون 108 لسنة 1976 وهل يخع لى تامينيااذا لم تكن هناك اتفاقية بين بلدة ومصر ثانيا /ما هو وضع الاجنبى عموما للخضوع لقوانين التامين المصرية وما هى الدول التى بيننا وبينهم اتفاقيات فى هذ الشان والسلام عيلكم ورحمة الله وبركاتة سمير صبحى دبلوم التامينات جامعة القاهرة

الصياد 01-06-2011 12:44 AM

أولا : بالنسبة لقانون التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
يشترط بالنسبة للأجنبي بالإضافة إلى الشروط الأخري التي يتضمنها القانون :
(أ) ألا تقل مدة العقد عن سنة .
(ب) أن توجد اتفاقية خاصة بالمعاملة بالمثل مع دولته أو تكون هناك اتفـاقية إقليميـة أو دولية صدقت عليها مصر ودولته
وفيما يلى بيان الدول التى يعامل مواطنوها تأمينياً معاملة المصريين :
اليونان – قبرص – يوغسلافيا - الدانمارك
المغرب – ليبيا – السودان – الأردن – سوريا – العراق – لبنان
الصومال
فلسطين


ثانيا : بالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم الخاضعين للقانون رقم 108 لسنة 1976
لم يستثن الأجانب من الخضوع

وليد حامد 05-11-2012 08:15 PM

1- بالنسبه للعامل الاجنبى غير الخاضع (امريكى مثلا )هل يعرض على اللجنهالطبيه لاجراء الكشف الطبى الابتدائى
2- فى حاله عدم خضوع عامل اجنبى هل تخصم منه اى اشتراكات
3- بالنسبه لخضوع صاحب العمل الاجنبى هل يشترط الاقامه فى مصر

الصياد 05-11-2012 10:24 PM

1- الكشف الطبي يتم وفقا لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

مادة 216:مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجماعي تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء ما يلي :
الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند إليه.
كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .
وتجري هذة الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة الفحوص.


2 - طالما لم يخضع العامل الأحنبي لنظام التأمين الاجتماعي
فلا مجال لأداء اشتراكات


3 - لا يشترط لخضوع صاحب العمل الأجنبي الاقامة بمصر
العبرة بمزاولة النشاط بمصر

وليد حامد 05-11-2012 10:42 PM

تضمن الكتاب السادس "مدد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى "
ص 313
نوع المده --كود الاشتراك ---قطاع
08 ------11 -----3
اسم المده : خاص عاديه اجنبى غير متوافر فيه شروط الخضوع
1- التمويل
اصابع عمل /حصه صاحب العمل 3 % بما مؤداه خضوعه لتامين اصابات العمل وهذا يستوجب الكشف الطبى الابتدائى حيث انه لو حدثت له اصابه او مرض كيف لنا ان ندرك انها لم تكن تتوافر لديه قبل العمل

وليد حامد 05-11-2012 10:44 PM

ما هى العله من عدم خضوع الاجنبى *الذى لا تتوافر فيه شروط الخضوع*لتأمين المرض

الصياد 05-11-2012 11:13 PM

تضمن الكتاب السادس
تعريف نوع المدة 08 علي النحو التالي
أجنبى غير متوافر فيه شروط الخضوع :
الاجانب غير المتوافر فيهم شروط الخضوع المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ـ والتى من مقتضاها انه :
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الاجانب الخاضعين لقانون العمل .
أ ـ الا تقل مدة العقد عن سنة .
ب ـ أن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل سواء كانت ثنائية أو اقليمية أو دولية ، وفيما يلى بيان الدول التى يعامل مواطنوها تأمينيا معاملة المصريين :
( اليونان ـ قبرص ـ يوغسلافيا ـ المغرب ـ ليبيا ـ السوادن ـ الاردن ـ سوريا ـ العراق ـ لبنان ـ الصومال ـ فلسطين ) .

وبالتالي لا يخضع لجميع أنواع التأمين التي تضمنها قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ( تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة - تأمين اصابات العمل - تأمين المرض- تأمين البطالة )

وحيث تعتبر الاتفاقيات الدولية في مجال التأمين الاجتماعي ملزمة للدول الموقعة عليها
ومنها اتفاقيات في مجال اصابات العمل
وحيث لم تتوافر المعلومات اللازمة عن الدول الموقعة علي هذه الاتفاقيات
فقد تم انشاء كود نوع المدة المشار اليه لا ستخدامه في مجال خضوع الأجانب لتأمين اصابات العمل
عند توافر المعلومات المشار اليها - والتي سنعمل علي استكمالها ان شاء الله


الساعة الآن 02:14 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by