منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حالةمعاش مبكر-ضبط شروط استحقاق المعاش المبكرنتيجةالسلبيات الكثيرةالتي أسفرعنهاالتطبيق (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=8333)

osamahamed 24-05-2015 08:30 PM

حالةمعاش مبكر-ضبط شروط استحقاق المعاش المبكرنتيجةالسلبيات الكثيرةالتي أسفرعنهاالتطبيق
 
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
مؤمن عليه قانون ٧٩ و تقدم بطلب صرف معاش مبكر بتاريخ ٢-٥-٢٠١٥ و له مده واحده كود ٣ باجمالي مده ٢٢ سنه و عند طلب بيان حيازه للمذكور تبين انه له حيازه ٥ قيراط فهل يجوز صرف معاش مبكر للمذكور في ظل التعليمات ؟؟

الصياد 28-05-2015 05:56 PM

تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (18)( )
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
1- إنتهاء .........................................
..............................
5- معدلا بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،3) ، بشرط توافر مدة إشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

6- وفاة ..................................................


تضمنت قرارات وزير التأمينات
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (111)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاة (المعاش المبكر ) اذا ماتوافرت الشروط الاتية :
1- تقديم طلب صرف المعاش
2- توافر مدة اشتراك فى التامين مقدارها 20 سنة فعلية على الاقل
ويقصد بمدة الاشتراك الفعلية فى تطبيق أحكام هذه المادة ،مدد الاشتراك الفعلية التى تم اداء الاشتراكات عنها شهريا ومدد الاجازات الخاصة بدون اجر التى تم اداء الاشتراكات عنها ،الاعارات الخارجية بدون أجر ، ومددالتجنيد الالزامى والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك فى التامين
ويراعى عدم تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 21 من القانون على هذه المدة
3- الا يكون خاضعا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف
ويراعى أداء جميع المبالغ المستحقة عليه الخاصة بمدد الاشتراك والقيمة الحالية للاقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (2) المرفق


وحيث كان نص البند المشار اليه :
قبل التعديل بالقانون رقم 120 لسنة 2014 :
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 240 شهراًعلى الأقل

وكا ن من مقتضيات تطبيق هذا النص
عدم جواز صرف المعاش المبكر قبل انتهاء مدة الاشتراك وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وحيث أصبح بعد التعديل بالقانون رقم 120 لسنة 2014 :
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،3) بشرط توافر مده اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً والا يكون خاضعا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف

وحيث جاء شرط :
الا يكون خاضعا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف - مطلقا

وحيث يوجد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في جمع قوانين التامين الاجتماعي :
الصادرة بالقوانين ارقام 79 لسنة 1975 و 90 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978 و 112 لسنة 1980


بناء عليه
يشترط ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لأي من القوانين المشار اليها في تاريخ تقديم طلب الصرف

ولا يمكن تفسير النص بغير ذلك بعد اضافة عبارة :
الا يكون خاضعا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف

بالقول :
الا يكون خاضعا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى تاريخ تقديم طلب الصرف
والا كانت هذه الاضافة للنص بعد التعديل لغوا من المشرع

ويؤيد تفسيرنا لاضافة هذه العبارة للنص بعد التعديل
الفلسفة القائم عليها تعديل البند 5 من المادة 19 وبعض المواد الأخري ذات العلاقة بموضوع المعاش المبكر بموجب القانون رقم 120 لسنة 2014
وهي ضبط شروط استحقاق المعاش المبكر نتيجة السلبيات الكثيرة التي أسفر عنها التطبيق قبل صدور هذا القانون مما يهدد استمرية التوازن الملي لهذ النظام


لمزيد من التفاصيل
أولا : راجع الشروط المستحدثة لاستحقاق المعاش المبكر التي تضمنها البند 5 من المادة 19 بعد التعديل والواردة بالمادة 111 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 المبينة في بداية هذه المداخلة لمعالجة السلبيات المشار اليها :
- توافر مدة اشتراك فى التامين مقدارها 20 سنة فعلية على الاقل
- عدم تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 21 من القانون على هذه المدة ( جبر كسر السنة الي سنة كاملة اذا كان من شان ذلك استحقاق المعاش )
- أداء جميع المبالغ المستحقة عليه الخاصة بمدد الاشتراك والقيمة الحالية للاقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (2) المرفق بالقرار الوزاري
أضف الي ذلك ما تضمنته المادة 41 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون 120 لسنة 2014 من الغاء الحق في شراء مدة بعد انتهاء الخدمة لاستحقاق المعاش المبكر


ثانيا : راجع الرابط :
http://elsayyad.net/forum/showthread...DE%C7%E1%E6%C7
وعنوانه
خدعوك فقالوا مفاهيم خاطئة في مجال المعاش المبكر- ( كارثة المعاش المبكر )

أشرف يوسف 30-05-2016 12:05 AM


أستاذنا الفاضل/ تحية طيبة



تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي
رقم ( 7 ) لسنة 2014
بشأن تحديد شروط إستحقاق المعاش المبكر
وقواعد تحديد أجر تسوية الحقوق التأمينية
وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المادة الأولى
يشترط لاستحقاق المعاش فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاه (المعاش المبكر بما فيه الاستقالة التيسيرية) توافر الشروط الآتية :
تقديم طلب صرف المعاش.
توافر مدة إشتراك فى الأجر الأساسى مقدارها 20 سنه فعلية........
ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بقانون التأمين الإجتماعى الصادر. بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى تاريخ تقديم طلب الصرف.


أي أنها أقتصرت شرط عدم خضوعه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على قانون 79 لسنة 1975 فقط دون غيره من القوانين وبناء عليه: المؤمن عليه 108 لسنة 76 ومازال خاضعا ولم ينهي نشاطة وله مدة خدمة فعلية 240 شهر فأكثر وفقا لقانون 79 لسنة 75 يجوز أن يحصل على معاش مبكر عنها أثناء خضوعه لقانون 108 لسنة 76

الصياد 30-05-2016 09:13 PM

لقد أوضحت رأيي الشخصي بأسانيده في المداخلة 2
ما رأيك أنت الشخصي ؟

أشرف يوسف 31-05-2016 01:34 AM

بصدور تعليمات الصندوق الحكومي 7 لسنة 2014 أدت إلى تضارب بين الصندوقين حيث أن الفكر السائد في صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أن من شروط استحقاق المعاش المبكر هو عدم الخضوع لأي قانون تأميني في تاريخ طلب الصرف خلافا لتعليمات الصندوق الحكومي التي تشترط عدم الخضوع لقانون 79 لسنة 75 فقط ... ألا من سبيل لتوحيد المفاهيم تفاديا لمثل هذا التضارب؟

الصياد 04-06-2016 03:18 PM

لم تجب علي ما تضمنته المداخلة 4
ما رأيك أنت الشخصي ؟

توحيد المفاهيم يكون
من خلال اللجنة الفنية بالوزارة

أشرف يوسف 05-06-2016 01:55 AM

رأي الشخصي
أن شرط عدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة جاء مطلقا وليس مقصورا على قانون معين



الصياد 05-06-2016 03:37 PM

بارك الله فيكم

الصياد 27-06-2016 03:27 PM

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=10466
وعنوانه
تفسيرشرط عدم الخضوع لتأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة-مذكرةاللجنةالقانونية52في20/6/2016


الساعة الآن 06:05 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by