منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   قراروزيرالصحةرقم480لسنة2018-اخضاع عمال المقاولات والمحاجروالملاحات لتأمين المرض (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=16217)

محمد حمدان احمد 06-10-2018 12:55 PM

قراروزيرالصحةرقم480لسنة2018-اخضاع عمال المقاولات والمحاجروالملاحات لتأمين المرض
 
1 مرفق
قرار وزير الصحه رقم 480 لسنة 2018 بشأن اخضاع عمال المقاولات والمحاجر والملاحات وعمال التشيد والبناء الي تأمين المرض

الصياد 06-10-2018 01:32 PM

بارك الله فيكم

محمد حمدان احمد 08-10-2018 05:45 PM

رد علي الموضوع
 
نظرة علي قرار وزير الصحه رقم 480 لسنة 2018

القرار بشأن اخضاع عمال المقاولات والمناجم والمحاجر والتتشيد والبناء الي تأمين المرض طبقا لقانون 79 قانو التامينات الاجتماعيه مع مراعاة جدول 8 الخاص ب بتامينات المقاولات
بالنسبه للنسبه المخصصه للمرض طبقا لقانون التامينات الاجتماعيه هي كالاتي
بالنسبه لصاحب العمل : 4% تامين المرض
بالنسبه لعامل المقاولات :1% تامين المرض
بالنسبه لصاحب العمل : 15% عجز وشيخزخه ووفاة
بالنسبه لعامل المقاولات : 10% عجز وشيخزخه ووفاه
بالنسبه لصاحب العمل : 3% اصابه عمل يتحملها صاحب العمل فقط

اولا : بالنسبه لعمال المقاولات
يتم احضار قياس مستوي المهارة من القوي العامله يحدد به مستوي المهارة ( عادي – محدود – ماهر)
العادي الحد الادني للاجور 01/07/2018 625
محدود المهارة الحد الادني + 30 جم 655
ماهر الحد الادني + 60جم 685


وان قيمة ما يتحمله عامل المقاولات حسب مستوي قياس المهاره يتم دفع قيمه 10 % فقط عجز وشيخزخه ووفاه فقط وذلك قبل صدور قرار وزير الصحه رقم 480 لسنة 2018 وكان لايحق له استخراج دفتر تامينات مع العمل انه قبل الاشتراك يتم الكشف الطبي الاولي علي عمال المقاولات
اما بعد صدور القرار فان قيمة ما يتحمله عامل المقاولات هي 11 % وذلك حسب مستوي قياس المهارة اي تم اضافه 1% تامين المرض وبالتالي يكون من حقه استخراج دفتر تامين صحي بعد الكشف الطبي الاولي علي عمال المقاولات
اما بالنسبه للمقاولين ( المشتركين بمكاتب التامينات المختلفه )
يتم الاشتراك في مكتب المقاولات عن العمليه ويتم مثلا تحديد نسبه اجور 65% يتم دفع حصة صاحب العمل من العجز والشيخويه والوفاة 15% + 3% اصابه عمل اي 18%
فيكون قيمه ما يدفعه عن المستخلص 65*18/ 100 = 11.7 %
اي مستخلص بقيمة 100000 جم * 11.7% = 11700 جم
وهذا قبل صدور قرار وزير الصحه رقم 480 لسنة 2018
اما بعد صدور القرار يتم اضافه 4% تامين (حصة صاحب العمل )
يتم الاشتراك في مكتب المقاولات عن العمليه ويتم مثلا تحديد نسبه اجور 65% يتم دفع حصة صاحب العمل من العجز والشيخويه والوفاة 15% + 3% اصابه عمل + 4% تامين المرض اي 22%
فيكون قيمه ما يدفعه عن المستخلص 65*22/ 100 = 14.30 %
اي مستخلص بقيمة 100000 جم * 14.3% = 14300 جم

الصياد 08-10-2018 10:30 PM

بارك الله فيكم
تصحيح : طبقا للجدول رقم (7) المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مستوي المهارة :
* عامل محدود المهارة : الحد الادنى لاجر الاشتراك -حاليا 625 جنيها
* عامل متوسط المهارة : 30 جنيها زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك - حاليا 655 جنيها
* عامل ماهـــر ك 60 جنيها زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك - حاليا 685 جنيها


الساعة الآن 09:14 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by