منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ما موقف التامين علي السائق المهني في حالة ممارسة نشاط يخضعه للقانون 108 لسنة 1976 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=781)

المنياوى 20-01-2014 10:18 PM

السيارة تعتبر ملكه ولكن كتبها باسم زوجته ............وماذا عن الحاله الثانيه البقال الذى اتى بعامل

الصياد 20-01-2014 10:31 PM

السيارة تعتبر ملكه ولكن كتبها باسم زوجته
من أين جئت بهذه المعلومة ؟

الحالتين غير منطقيتين
وتعتبرا من حالات التحايل

غاده قريشى 05-02-2014 06:31 PM

استاذى / محمد الصياد هل هذا معناه انه لا يوجد تعميم فى تلك الحالات اى انه هناك حالات يجوز فيها اعفاء صاحب الرخصه المهنيه من التأمين عليه طبقا للقانون 108لسنة 76 وهناك حالات اخرى لا يجوز فيها اعفاؤه طبقا لنوع النشاط وحالة المؤمن عليه مثلا اذا كان صاحب العمل يحمل مؤهلا يناسب طبيعة النشاط فيتم الزامه بالتأمين عليه صاحب عمل او كان ليس لديه مؤهل وكان النشاط بقاله او خردوات مثلا وما يشابهها من انشطه فيلزم ايضا بممارسة النشاط بنفسه وهكذا والسؤال الذى يطرح نفسه هنا اذا قام السائق صاحب الرخصه المهنيه بشراء سياره فهل يكون له الحريه ايضا فى اختيار القانون الذى سيتم التامين عليه به اليس ما ينطبق على الحاله الاولى هو ما ينطبق على الحاله الثانيه ام ان هناك اختلاف ام انه ايضا يتم دراسة كل حاله على حده ام ان طبيعه عمله كسائق تلزمه بالتأمين طبقا للقانون 108 كصاحب سياره وشكر لسعة صدركم

الصياد 06-02-2014 02:29 PM

يتم دراسة كل حالة على حدة

غاده قريشى 08-02-2014 07:06 PM

افيدونا افادكم الله
 
هذا معناه انه لا يوجد تعميم لتلك الحالات لدينا بالمكتب حاله مشابهه صاحب رخصه مهنيه ساريه حتى تاريخه قام بفتح ملف صاحب عمل بنشاط بيع ادوات صحيه وبالاستعلام تبين انه فى فتره سابقه كان صاحب رخصة مهنيه ثم صاحب سياره ثم باع السياره وظهرت اخر مده منتهيه كصاحب سياره قبل تاريخ بدء النشاط طرفنا كصاحب عمل فتم فتح الملف والتامين عليه كصاحب عمل وفوجئ صاحب العمل بهذا الوضع واقر انه صاحب رخصه مهنيه ومستمره حتى تاريخه فكيف يتم التامين عليه صاحب عمل وانه قام بالتامين على عامل وطبعا ادارة المراجعه طرفنا والتوجيه الفنى اصدرا تعليماتهم باحقية صاحب العمل فى الاستمرار بالتامين عليه كصاحب رخصه مهنيه دون اجباره بالتأمين عليه صاحب عمل وعليه تم اتخاذ القرار بالغاء التامين عليه كصاحب عمل واستمراره فى التامين عليه كسائق ما صحة هذا الوضع برجاء افيدونا بحل دائم لهذا الوضع وسؤالى الا توجد تعليمات او حتى كتاب دورى ينظم هذا الوضع

الصياد 13-02-2014 09:10 PM

سبق إبداء رأيي في هذا الموضوع بالمداخلة رقم 4 وهو

بالنسبة للسائق المهني
الذي يتم التأمين عليه وفقا للقرار الوزاري 554 لسنة 2007
علي أساس الأجور الحكمية
يتم التأمين عليه من منطلق أنه طالما يحمل رخصة قيادة مهنية
فانه من المفترض أنه يعمل بها لحساب الغير

وفي حالة ممارسته لنشاط يخضع بموجبه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
فان التأمين يقوم علي أساس واقع فعلي
فضلا عن أنه لايتصور أن يترك ممارسة هذا النشاط ليعمل بموجب رخصة القيادة المهنية

لذلك فانه يتم التأمين عليه وفقا للقانون المشار اليه
ويوقف التأمين عليه كسائق مهني من اليوم السابق للتأمين عليه بالقانون المشار اليه




الحدادى 19-05-2015 11:26 PM

إذا تقدم هذا المواطن للتأمينات لختم استمارة بطاقه بمهنة سائق ....ورفض المكتب ....بحجة أنه مؤمن عليه صاحب عمل ...ماذا يكون تصرف المواطن تجاه مكتب التأمينات ....وهل توجد تعليمات تنظم هذا الموضوع لكى يقتنع الطرفين المواطن والمكتب ....برجاء الافاده ...لأنه هناك مشكله واقعيه فعلا

الصياد 21-05-2015 12:21 PM

لا جديد لدي في هذا الموضوع
يتم العرض علي الادارة العامة للتوجيه الفني برئاسة الصندوق


الساعة الآن 08:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by