ما موقف التامين علي السائق المهني في حالة ممارسة نشاط يخضعه للقانون 108 لسنة 1976
السلام عليكم
استاذي الفاضل لك مني كل الاحترام والتقدير سائق يحمل رخصة مهنية ومؤمن علية تبعا لعمال النقل البري كود قطاع 5 وتقدم بمستندات لنشاط معين نمطي هل يتم التامين علية طبقا لاحكام القانون 108 لسنة 76 وماهو مصير رخصة القيادة وماهي كيفية التعامل في مثل هذه الحالات ولكم جزيل الشكر |
ماهو النشاط الذي سيقوم به مطلوب بيانات تفصيلية عنه |
النشاط الذي سوف يقوم بمزاولته هو نشاط بقالة وهناك انشطة اخري مثل قطع غيار سيارات وموتوسيكل
|
بالنسبة للسائق المهني الذي يتم التأمين عليه وفقا للقرار الوزاري 554 لسنة 2007 علي أساس الأجور الحكمية يتم التأمين عليه من منطلق أنه طالما يحمل رخصة قيادة مهنية فانه من المفترض أنه يعمل بها لحساب الغير وفي حالة ممارسته لنشاط يخضع بموجبه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 فان التأمين يقوم علي أساس واقع فعلي فضلا عن أنه لايتصور أن يترك ممارسة هذا النشاط ليعمل بموجب رخصة القيادة المهنية لذلك فانه يتم التأمين عليه وفقا للقانون المشار اليه ويوقف التأمين عليه كسائق مهني من اليوم السابق للتأمين عليه بالقانون المشار اليه |
شكرا استاذي الفاضل وجزاك الله خيرا
ولكن هناك فتوي تقول بانه يتم التامين علي السائق كصاحب عمل في حال ما اذا كانت الرخصة سارية في اليوم التالي لانتهاء الرخصة ويتم التامين علي عامل في تلك الفترة لحين انتهاء الرخصة فهل هذه الفتوي صحيحة وفي حالة ما اذا كانت صحيحة هل يتم الغاء الرخصة ام اعطائه خطاب اوشهادة ببيانات مؤمن علية لتجديد الرخصة ارجو من سيادتكم الافادة وجزالكم الله خيرا |
أرجو موافاتي ببيانات هذه الفتوي ان وجدت ؟ هل هي تعليمات أو كتاب دوري أو منشور والجهة التي أصدرته والرقم والسنة |
سيدى المستشار واذا أراد تجديد رخصته المهنية عن طريق خطاب المرور الموجه للتأمينات ماذا يكون الرد على المرور لكى يتم تجديد رخصته 00000000 :o
|
يعطي بيان أنه مؤمن عليه
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 |
احد الزملاء فى المكتب يقول لو ان صاحب الرخصه هذا والذى لديه نشاط مكتب مقاولات لا يمارس عمل المقاولات ولكن اتى بمهندس فى المكتب يباشر عمله وهو يعمل على سيارة ميكروباص تمتلكها زوجته ماذا يكون القطاع الذى يخضع له (8) ام (5).... ولو سائق اخر فتح نشاط بقاله مثلا واتى بعامل يبيع فى المحل وعمل هو كسائق مهنى على سيارة اجره ماذا يكون موقفه ........... هذه حالات عمليه نتعرض لها بالمكتب ماذا يكون العمل لتغطية صاحب النشاط قطاع (8) ام (5)
|
مثل هذه الحالات
تعرض كل حالة علي حدة لدراستها واتخاذ القرارالمناسب بشأنها إذا كانت منطقية :mad: هل من المقبول حالة : صاحب الرخصه هذا والذى لديه نشاط مكتب مقاولات لا يمارس عمل المقاولات ولكن اتى بمهندس فى المكتب يباشر عمله وهو يعمل على سيارة ميكروباص تمتلكها زوجته :confused: سائق اخر فتح نشاط بقاله مثلا واتى بعامل يبيع فى المحل وعمل هو كسائق مهنى على سيارة اجره :confused: |
السيارة تعتبر ملكه ولكن كتبها باسم زوجته ............وماذا عن الحاله الثانيه البقال الذى اتى بعامل
|
السيارة تعتبر ملكه ولكن كتبها باسم زوجته
من أين جئت بهذه المعلومة ؟ الحالتين غير منطقيتين وتعتبرا من حالات التحايل |
استاذى / محمد الصياد هل هذا معناه انه لا يوجد تعميم فى تلك الحالات اى انه هناك حالات يجوز فيها اعفاء صاحب الرخصه المهنيه من التأمين عليه طبقا للقانون 108لسنة 76 وهناك حالات اخرى لا يجوز فيها اعفاؤه طبقا لنوع النشاط وحالة المؤمن عليه مثلا اذا كان صاحب العمل يحمل مؤهلا يناسب طبيعة النشاط فيتم الزامه بالتأمين عليه صاحب عمل او كان ليس لديه مؤهل وكان النشاط بقاله او خردوات مثلا وما يشابهها من انشطه فيلزم ايضا بممارسة النشاط بنفسه وهكذا والسؤال الذى يطرح نفسه هنا اذا قام السائق صاحب الرخصه المهنيه بشراء سياره فهل يكون له الحريه ايضا فى اختيار القانون الذى سيتم التامين عليه به اليس ما ينطبق على الحاله الاولى هو ما ينطبق على الحاله الثانيه ام ان هناك اختلاف ام انه ايضا يتم دراسة كل حاله على حده ام ان طبيعه عمله كسائق تلزمه بالتأمين طبقا للقانون 108 كصاحب سياره وشكر لسعة صدركم
|
يتم دراسة كل حالة على حدة
|
افيدونا افادكم الله
هذا معناه انه لا يوجد تعميم لتلك الحالات لدينا بالمكتب حاله مشابهه صاحب رخصه مهنيه ساريه حتى تاريخه قام بفتح ملف صاحب عمل بنشاط بيع ادوات صحيه وبالاستعلام تبين انه فى فتره سابقه كان صاحب رخصة مهنيه ثم صاحب سياره ثم باع السياره وظهرت اخر مده منتهيه كصاحب سياره قبل تاريخ بدء النشاط طرفنا كصاحب عمل فتم فتح الملف والتامين عليه كصاحب عمل وفوجئ صاحب العمل بهذا الوضع واقر انه صاحب رخصه مهنيه ومستمره حتى تاريخه فكيف يتم التامين عليه صاحب عمل وانه قام بالتامين على عامل وطبعا ادارة المراجعه طرفنا والتوجيه الفنى اصدرا تعليماتهم باحقية صاحب العمل فى الاستمرار بالتامين عليه كصاحب رخصه مهنيه دون اجباره بالتأمين عليه صاحب عمل وعليه تم اتخاذ القرار بالغاء التامين عليه كصاحب عمل واستمراره فى التامين عليه كسائق ما صحة هذا الوضع برجاء افيدونا بحل دائم لهذا الوضع وسؤالى الا توجد تعليمات او حتى كتاب دورى ينظم هذا الوضع
|
سبق إبداء رأيي في هذا الموضوع بالمداخلة رقم 4 وهو بالنسبة للسائق المهني الذي يتم التأمين عليه وفقا للقرار الوزاري 554 لسنة 2007 علي أساس الأجور الحكمية يتم التأمين عليه من منطلق أنه طالما يحمل رخصة قيادة مهنية فانه من المفترض أنه يعمل بها لحساب الغير وفي حالة ممارسته لنشاط يخضع بموجبه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 فان التأمين يقوم علي أساس واقع فعلي فضلا عن أنه لايتصور أن يترك ممارسة هذا النشاط ليعمل بموجب رخصة القيادة المهنية لذلك فانه يتم التأمين عليه وفقا للقانون المشار اليه ويوقف التأمين عليه كسائق مهني من اليوم السابق للتأمين عليه بالقانون المشار اليه |
إذا تقدم هذا المواطن للتأمينات لختم استمارة بطاقه بمهنة سائق ....ورفض المكتب ....بحجة أنه مؤمن عليه صاحب عمل ...ماذا يكون تصرف المواطن تجاه مكتب التأمينات ....وهل توجد تعليمات تنظم هذا الموضوع لكى يقتنع الطرفين المواطن والمكتب ....برجاء الافاده ...لأنه هناك مشكله واقعيه فعلا
|
لا جديد لدي في هذا الموضوع
يتم العرض علي الادارة العامة للتوجيه الفني برئاسة الصندوق |
الساعة الآن 11:19 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by