منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الكشف اطلبي للمعاش للابن العاجز كام مرة-الابن العاجزعن الكسب-مدة صلاحية القرار (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=16285)

sherifsuofy 14-10-2018 01:01 AM

الكشف اطلبي للمعاش للابن العاجز كام مرة-الابن العاجزعن الكسب-مدة صلاحية القرار
 
انا موظف وبحصل علي المعاش وكشفت مرتين وقريت في القانون ان الكشف الطبي لحصول الابن العاجز عن معاش الاب مرتين كل سنتين وازا ثبت انة عدم زوال الاعاقة بيحصل علي معاش دائم بدون كشف طبي
ومش فاكر قريتة فين ولا انهي قانون ومش عارف اجيبو
الحالة قصر في القدم مع ضمور في العضلات وعدم التحكم في مشط القدم السؤال لحضرتك هفضل طول عمري اكشف كل سنتين ولا هما مرتين كشف والثالثة باخد المعاش دائم ومادة كام في القانون توكد ذالك

الصياد 15-10-2018 12:27 PM

تضمن
قــــرار
رئيس مجلس الإدارة
رقم 775 لسنة 2008

الموجود بالموقع ضمن التشريعات

الفصل السابع
التكسب وورثة
أرباب المعاشات
(معاش المستفيد)

((543))
تعريف ...هو العاجز عن التكسب بعجز :
( أ ) أما أن يحول كلية بينه وبين العمل .
(ب) أن ينقص قدرته على العمل بنسبة 50% على الأقل .

((544))
مدة صلاحية القرار تكون :
( أ ) طول الحياة :
- إذا كان مصاب بمرض وارد بالقرار 266 لسنة 80 لوزيرة التأمينات المعدل بالمادة 104 من القرار 554 لسنة 2007 لوزير المالية .
- إذا كان مصابا باى مرض وليس تحت العلاج الدوائى ( عمى البصر بتر الإطراف الأمراض العقلية الثابتة ...
(ب) مدة محددة إذا كان قابلا للشفاء ..
- اى مرض من أمراض القرار 266 لسنة 1980 المعدل بالمادة 104 من القرار 554 لسنة 2007 يأخذ أول مرة مدة سنتين ثم إذا أعيد عرضه ثم مدى الحياة .
- فى جميع الاحوال للقرار محدد المدد ويعدل القرار طول الحياة .
(1) لا تقل مدة التطبيق عن سنة .
(2) لا تزيد عن ثلاث سنوات فى المرة الواحدة .
(3) يكرر القرار بحد اقصى خمسة سنوات .

sherifsuofy 02-04-2019 07:40 PM

سيدي للفاضل اشكرك علي الاهتمام والرد ذهبت للجنة الطبيةةلاتقدم بتظلم وان هناك عجز دائم مدي الحياة وعجز قابل للشفاء بمدة محددة قالو لا يوجد شئ اسمة مدي الحياة كلة محدد بمدد وعليك الذهاب للجنة فض المنازعات ما العمل

الصياد 02-04-2019 08:05 PM

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%D2%DA%C7%CA
وعنوانه
مشكله-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب


الساعة الآن 01:42 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by