منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الحدالأدنى للأجرالتأمينى -الحدالأدني وفقاللقانون108لسنة1976والقانون50لسنة1978 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=13991)

maged_aar 26-01-2018 06:45 AM

الحدالأدنى للأجرالتأمينى -الحدالأدني وفقاللقانون108لسنة1976والقانون50لسنة1978
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
برجاء التكرم من سيادتكم بإفادتى بالرد على سؤالى لهذه الحالة

هل يحق لمكتب التأمين رفع أجر صاحب العمل رغم عدم وجود أى عمالة مؤمن عليهم لديه ؟
وفى أى تاريخ يبدأ تعديل الأجر ؟
وما حجيتة وقانونيته ؟


حيث أن التأمينات قامت بتعديل أجر صاحب العمل فى 1 / 7 / 2017 من 200 جنيه إلى 500 جنيه رغم عدم وجود أى عمال أو موظفين مؤمن عليهم طرف صاحب العمل وعدم تقدم صاحب العمل بطلب لتعديل أجره وتمسكت الهيئة بأن تعديل فئات الأجر وفق القانون رقم 60 لسنة 2016

رغم أن هذا القانون قام بتعديل الفقرة ( ط ) من المادة الخامسة من القانون 79 لسنة 1975 الخاص بالعاملين بالقطاع العام والخاص من 1 / 7 / 2016 ولم يتطرق لأى تعديلات خاصة بالقانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال

فبرجاء التوضيح ما هى الإجراءات الواجب إتخاذها لمنع هيئة التأمينات من رفع الأجر فى حالة عدم قانونية رفعه ؟

وشكراً جزيلا لسعادتكم

maged_aar 28-01-2018 06:35 PM

لا يوجد أى رد
 
:( يا أساتذة لماذا لا يوجد أى رد على سؤالى حتى الأن برجاء الرد

الصياد 31-01-2018 07:57 PM

تضمنت الماادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 2017 بزياده المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التأمين الاجتماعى ويعمل به من 1/7/2017
الغاء فئات الاشتراك بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ، التي تقل عن الحد الأدني لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

[COLOR="red"]تضمن البند ط من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975[ ، وفقا للتعديل الوارد بالقانون رقم 60 لسنة 2016 ويعمل به إعتبارا من 1/7/2016/COLOR]
"وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الإشتراك التأميني عن 400 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد بنسبة ( 25 % ) سنويا لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلي ( 10 % ) سنويا ، علي ألا يقل أجر الإشتراك التأميني عن الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني المحدد وفقاً لقانون العمل."

بناء علي ما تقدم
يكون الحد الأدني لفئات الاشتراك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ، كما يلي :

اعتبارا من 1/7/2017 = 0500.00 جنيه
اعتبارا من 1/7/2018 = 0625.00 جنيها
اعتبارا من 1/7/2019 = 0781.25 جنيه
اعتبارا من 1/7/2020 = 0976.56 جنيه
اعتبارا من 1/7/2021 = 1220.70 جنيه
اعتبارا من 1/7/2022 = 1242.77 جنيه

maged_aar 16-02-2018 06:27 AM

شكراً معالى المستشار
 
شكراَ جداً
سيادة المستشار

الصياد 16-02-2018 03:15 PM

لا شكر علي واجب

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم

الفتح 04-04-2018 08:04 PM

مطلوب تدرج الفئات من ١/١/٢٠١٦ حتى الآن ليس الحد الأدنى أو الأقصى فقط بل تدرجها


الساعة الآن 06:33 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by