اجازةالوضع بالقطاع الخاص-راجع التامين الصحى بالشروق للافادة عن السند القانوني لعدم جو
استاذنا الجليل استنادا الى قانون العمل وقانون التامين الاجتماعى وقانون الطفل وكما هو معلوم " يحق للعاملة التى امضت عشرة اشهر فى خدمة صاحب عمل او اكثر الحق فى اجازة وضع لمدة ثلاثة اشهر " والحالة موضوع السؤال ذهبت عاملة قطاع خاص الى التامين الصحى بالشروق افادوها بعدم جواز اعطائها اجازة مرضية وانها يتعين على الشركة صرف تلك الاجازة وليس التامينات فهل هذا الامر قانونى ؟ مع علمى اليقينى بان الجهة المانحة للاجازات المرضية هى التامين الصحى وما هو السبيل حال رفض العيادة الشاملة بالشروق هذا لاامر ؟؟ |
مطلوب بيانات تفصيلية عن مدد اشتراك العاملة
وتاريخ الوضع وهل سبق استحقاق تعويض اجر عن إجازة وضع |
كل تلك الاسئلة المنوط بها بالتامينات الاجتماعية
كل اسئلة حضرتك دى المنوط بها التامين الاجتماعى وليس عيادات التامين الصحى فالعيادة تعطى الاجازة وكل سبل الصرف من عدمه شان التامين الاجتماعى 1 - مؤمن عليها بالشركة من عامين 2 - حالة الولادة تمت يوم 07/20 3 - المرة الاولى التى تلد وهى تحت مظلة التامين |
هل هذا الامر قانونى ؟
راجع التامين الصحى بالشروق للافادة عن السند القانوني لعدم جواز اعطائها اجازة مرضية وانها يتعين على الشركة صرف تلك الاجازة وليس التامينات |
الساعة الآن 12:52 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by