منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   انهاءالخدمةللعجزالكلى-التظلم من قرارإجازةمرضيةبذات الأجرحتى بلوغ سن الإحالةللمعاش (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=27248)

تعيين جديد 27-03-2024 11:08 PM

انهاءالخدمةللعجزالكلى-التظلم من قرارإجازةمرضيةبذات الأجرحتى بلوغ سن الإحالةللمعاش
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تقدم مؤمن عليه بالقطاع الحكومى ، للعرض على لجنه العجز و قررت اللجنة الطبيه العامه بأن الحاله تشكل عجز كلى وتم منحه اجازات استثنائيه بأجر كامل وفقا للماده ٥١ من قانون الخدمه المدنيه لحين بلوغ سن التقاعد .
هذا ويرغب صاحب الشأن التظلم من قرار اللجنه ،حيث يرغب بإنهاء الخدمه للعجز الكلى وصرف مستحقاته للعجز الكلى .
فما هي اجراءات التظلم وهل يشترط إرفاق اصل القرار المتظلم منه أو يكتفى بصورة طبق الاصل ؟

الصياد 28-03-2024 12:07 AM

المادة 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة, وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية
1 - الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2 - الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى.
3 - الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه.
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها, وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحـة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقـر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.

ما هي اجراءات التظلم من قرار اللجنة
لم ينظم القانون هذه الرغبة
راجع التأمين الصحى

تعيين جديد 28-03-2024 12:58 AM

ولكن المذكور لايرغب فى الاجازه ويرغب بإنهاء الخدمه للعجز الكلى .
فهل يمكن ذلك ؟

الصياد 28-03-2024 04:29 PM

الاجابة واضحة بالمداخلة 2


الساعة الآن 11:17 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by