منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=2)
-   -   تحديد درجة العجز لعامل مؤقت يعمل بمنطقة نائية (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=209)

مجدى عبد الرحيم محمد 09-12-2010 12:23 AM

تحديد درجة العجز لعامل مؤقت يعمل بمنطقة نائية
 
عامل مؤقت يعمل باحدى الجهات التى لها موقع بمنطقة نائية والجهه الرئيسية بالقاهرة
اصيب اثناء عملة بمنطقتة النائية وبترت رجلة وتم علاجة ويريد التحويل الى لجنة العجز
طلبت احدى الجهات الفرعية للتامين والمعاشات القريبة من موقع العمل من العامل
ان ينزل القاهره لتقديم ملفة الاصابى للجهه التامينية الرئيسية بالقاهره
هل يعقل هذا والعامل مصاب وطريح الفراش
برجاء الافادة وماهى الاجراءات ؟؟؟؟؟

الصياد 10-12-2010 01:49 AM

أرجو موافاتنا ببيانات أكثر
ماهو قطاع المنشأة ؟
ماهو نشاط المنشأة ؟
أين تم علاجه ؟
لماذا لايوجد فرع للمنشأة بموقع العمل ؟
.......... الخ

مجدى عبد الرحيم محمد 10-12-2010 05:23 AM

المنشاه قطاع حكومى
المركز الرئيسى القاهرة مدينة نصر
النشاط : هيئة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة
لها موقع عمل فى الساحل الشمالى
هيئة التامين الصحى بلاسكندرية ترفض تحديد لجنه عجز للعامل
وتطلب منه السفر للقاهرة مدينه نصر
ونشكر سيادتكم على الرد

الصياد 10-12-2010 08:05 PM

ماهو الموقع ؟
وماهو نشاطه ؟
وهل هو موقع دائم أو مؤقت ؟
واذا كان مؤقت ماهي المدة المتوقع استمرار نشاطه خلالها ؟
وماعدد العاملين به ؟
وهل به وحدة حسابية ؟
واذا لم يكن به وحدة حسابية فالي أي وحدة حسابية يتبع ؟
ولماذا لم يتم تحديد رقم تأميني له ؟

مجدى عبد الرحيم محمد 11-12-2010 12:59 AM

الموقع رسمى لانتاج الكهرباء وتحلية المياه
وبة عمالة كبيرة دائمة ومثبتة وجميع تعاملتهم يتتم مع المركز الرئيسى بالقاهرة
وبها وحدات ادارية للحضور والانصراف والغياب زالاجازات والبيانات تحسب
عليها الاجور والمرتبات
والجميع يسددوا حصصهم المعاشية الشهرية عن طريق المركز الرئيسى
والجميع لهم ارقام تامينية ومؤمن عليهم
ونشكر سيادتكم على الرد

الصياد 20-12-2010 02:57 PM

تنص المادة 8 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع علي :

مادة (8)

يلتزم صاحب العمل بأن يتقدم للصندوق المختص للتأمين علي العاملين لديه ،وفي حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر الفروع التي تقع في نطاق إختصاص قسم أو مركزأو بندر شرطة أو وحدة إدارية كصاحب عمل مستقل وفقاً للتقسيم الجغرافي لمناطق ومكاتب الصندوق المختص.
وإستثناء من الفقرة السابقة يجوز لصاحب العمل طلب إعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثرفى مجال علاقتها مع الصندوق على النموذج رقم (8) المرفق وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط الواردة بالنموذج المشار إليه.

وتتضمن الشروط المشار اليها :
1 أن يكون للمنشأة فروع صغيرة .
2- أن تكون طبيعة عمل العاملين بالفرع تتصف بالتنقل بين الأفرع المختلفة ومرتبطة بأعمال المركز الرئيسي.
3- يتم توحيد التعامل فقط داخل نطاق المحافظة الواحـــــدة.
4- أن تكون المنشأة منتظمة في سداد إشتراكات التأمين الإجتماعي و ألا يكون هناك تهرب تأميني سواء جزئي أو كلي .
5- لا يجوز توحيد التعامل بالنسبة للمنشأة التي يوجد لفروعها وحدات حسابية منفصلة .
6- يتم دراسة الطلب بالإدارة العامة للتوجيه الفني والإدارة العامة للتفتيش المركزي بعد إجراء تحريات مكتب الصندوق المختص.


وبالتالي يجب علي الهيئة مراعاة الالتزام بنص المادة المشار اليها
حيث الهدف تقديم الخدمة التأمينية في أقرب مكان لمحل العمل

وبالنسبة للحالة محل السؤال يمكن من خلال رئاسة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة بحث الحالة واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها بصفة استثنائية

مجدى عبد الرحيم محمد 21-12-2010 05:42 AM

نشكر سياده المستشار على سرعة الرد

الصياد 18-05-2011 10:51 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 10:47 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by