الاهليه-التدرج المهنى فى المرحلةالعمريةمن13الى18سنة،وفقالاتفاق يبرم بين العامل وصاحب
السلام عليكم
ما هو السن القانوني لتوقيع الموظف علي عقود العمل هل هو ابتداء من سن 13 ام 15 سنه الاهلية القانونية؟ وما هو ايضا السن القانوني لتوقيع صاحب العمل علي عقود العمل الاهليه القانونية ؟ |
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نص قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ علي الفصل الثالث تشغيل الأطفال مادة 98:يعتبر طفلاً –في تطبيق أحكام القانون-كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يلغ ثماني عشرة سنه كاملة . ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص . مادة 99: يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي ، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر ،ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة الالتزام بما نص عليه قانون العمل محمود احمد أسيوط mahmoud48 |
تضمن قرار وزير القوى العاملة رقم 175 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة للتدرج المهني معدل بالقرار الوزاري230 لسنة 2007 و397 لسنة 2015 و 414 لسنة 2015
فى المادة 1 منه : التدرج المهنى فى المرحلة العمرية من 13 الى 18 سنة ، وفقا لاتفاق يبرم بين العامل أو ولى أمره وصاحب العمل . |
الساعة الآن 05:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by