منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   العلاوةالاجتماعيةوالعلاوةالدورية-للعاملين بالقطاع الخاص-القطاعين الحكومي والعام (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2783)

سمسم 25 07-07-2012 11:23 PM

العلاوةالاجتماعيةوالعلاوةالدورية-للعاملين بالقطاع الخاص-القطاعين الحكومي والعام
 
استاذنا الكبير محمد الصياد

كثر الحديث هذه الايام عن العلاوة وكل ما قيل هو عن العلاوة الاجتماعية ؟ انا اعمل بالقطاع الخاص ومما فهمت مما نشر يشير الى ان هذه العلاوة هى العلاوة الخاصة للقطاع الخاص وذلك من شروط استحقاقها وضمها بعد خمس سنوات وعدم خضوعها الى الضريبة .

فهل هذه العلاوة سوف تكون عوضاً عن العلاوة الدورية والتى اعرف انها تكون بحد ادنى 7% سنوياً للقطاعين العام والخاص أم انها سوف تكون بخلاف العلاوة الدورية الملزمة بحكم القانون حيث ان ما نشر يشير الى ان هذه العلاوة الاجتماعية غير ملزمة للقطاع الخاص وتكون مستحقة للقطاع الخاص بعد عقد اتفاقية خاصة ؟

أم انه سوف يتم الاعلان عن العلاوة الدورية لاحقاً ؟ حيث على ما اعرف انها كانت 10% العام السابق للقطاع العام ؟

اسف على الاطالة ولكم جزيل الشكر على المساعدة ....

:confused:

الصياد 07-07-2012 11:50 PM

العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص
مقررة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
(المادة الثالثة)

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .



وتضمن قانون العمل الموحد

الصادر بالقانون المشار اليه

مادة 34 : ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية .

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار اليها ، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم فس عضويته الفئات الاتية :

أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .

أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .

أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .

ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .



العلاوات الاجتماعية يصدر بها سنويا قانونا يحدد نسبتها

للعاملين بالحكومة والقطاع العام



وبالنسبة للقطاع الخاص فان منحها يتوقف علي ظروف كل منشأة

سمسم 25 09-07-2012 04:19 PM

الاستاذ الكبير محمد الصياد

الف شكر على المساعدة القيمة والاهتمام
وارجو ان اكون ما فهمته صحيحاً

فذلك معناه ان العلاوة الدورية لاتحتاج الى اصدار قانون أو قرار بها سنوياً الا فى حالة زيادتها عن 7% ؟
والعلاوة الاجتماعية هى ما تتكلم عنه الصحف الان ( 15% ) وهى لا تغنى عن العلاوة الدورية ؟ وبالتالى فالعلاوة التى سوف تزيد للعاملين بالحكومة حتى الان هى 15% علاوة اجتماعية + 7% علاوة دورية ( مالم يصدر قرار أو قانون برفعها عن 7% ) ؟

وشكراً مرة اخرى على وقت سيادتكم الثمين

:o

الصياد 10-07-2012 12:42 AM

7 % علاوة دورية خاصة بالعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
أما العاملين بالحكومة والقطاع العام العلاوة الدورية الخاصة محددة بكل من القانونين 47 و 48 لسنة 1978 الخاصين بهما

سمسم 25 17-07-2012 07:38 PM

الاستاذ الكبير محمد الصياد

لقد قرأت القانونين 47 و 48 وقد فهمت ان العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع العام ليس لهم علاقة بالعلاوة الاجتماعية كما سبق لسيادتكم الشرح ولكن أود التأكيد على معلومة هامة تعرضت لها اثناء النقاش واحد الزملاء الافاضل
فقد ذكر الزميل ان العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع العام والتى تضم الى الراتب الاساسى لهم هى العلاوة الخاصة التى تم منحها لهم قبل 5 سنوات على ان تضاف العلاوة الجديدة لهذه السنه تحت مسمى علاوة خاصة بتاريخ العام بمعنى ان العاملين بالقطاع العام لا يضاف على راتبهم الاساسى علاواتين واحدة دورية واخرى خاصة تم منحها لهم قبل 5 سنوات
مثال على العام الحالى فأن العاملين بالقطاع العام لا يضاف لهم على راتبهم الاساسى الا العلاوة الخاصة بعام 2007 فقط على ان يحصلوا على العلاوة الخاصة الجديدة تحت مسمى علاوة خاصة 2012 ؟ فهل هذا صحيح ؟

فما فهمته ان العاملين بالقطاع العام سيحصلون هذا العام كالعادة على علاوة دورية تضاف على راتبهم الاساسى بالاضافة الى ضم العلاوة الخاصة بعام 2007 على الراتب الاساسى وادراج العلاوة الخاصة بعام 2012 تحت مسمى علاوة خاصة 2012 ؟

برجاء التوضيح أى التفسيران أصح ؟ وشكراً على الافادة القيمة لسيادتكم ......

واسف على الاطالة ....

الصياد 17-07-2012 08:49 PM

العاملين بالقطاع العام سيحصلون هذا العام كالعادة على علاوة دورية تضاف على راتبهم الاساسى وفقا لقانون توظفهم
بالاضافة الى ضم العلاوة الخاصة بعام 2007 على الراتب الاساسى
وادراج العلاوة الخاصة بعام 2012 تحت مسمى علاوة خاصة 2012 ؟

سمسم 25 18-07-2012 02:08 AM

شكراً الاستاذ الكبير محمد الصياد
ما اكدته سيادتكم فى الرد هو ما فهمته من قراءة القانونين 47 و 48 الذين ذكرتهم سيادتكم مسبقاً

وشكراً مرة اخرى

الصياد 18-07-2012 10:41 AM

بارك الله فيكم

ahmos 16-01-2013 12:50 PM

استاذ محمد حضرتك ذكرت ان العلاوة الدورية للعاملين بالدولة 7% من الاجر الاساسى على الرغم انا اعمل بالجهاز الادارى للدولة فى وزارة الدولة لشئون الاثار والعلاوة الدورية سنويا هى ثابتة بقيمة 4 جنيه يعنى مفيش نسبة 7 % من الاساسى ذى ما حضرتك ذكرت فياريت افهم النقطة ديه

الصياد 16-01-2013 07:29 PM

من أين جئت بأنني ذكرت
ان العلاوة الدورية للعاملين بالدولة 7% من الاجر الاساسى ؟


الساعة الآن 11:47 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by