منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل يتم اخذ المخالصة عن تنفيذ الاحكام من ادارة الحسابات ام من ادارة الشئون القانونية (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1041)

انطوني معوض 25-08-2011 07:00 PM

هل يتم اخذ المخالصة عن تنفيذ الاحكام من ادارة الحسابات ام من ادارة الشئون القانونية
 
هل يتم اخذ المخالصة عن تنفيذ الاحكام من ادارة الحسابات ام من ادارة الشئون القانونيه مع تحديد رقم المادة من اللائحة المالية للموازنة والحسابات التي تنص على ذلك ؟

ولكم منا جزيل الشكر ونشكركم على سعة صدركم

الصياد 26-08-2011 03:56 PM

تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

تعليمات رقم 13 لسنة 1996
رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975
والقوانين المعدلة له
وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى رقم 92 الصادر قى 1/10/1994
- بتفويض رئيس الصندوق باختصاصات رئيس مجلس الادارة
- وعلى المادة (3) من القانون رقم 47/1973 فى شان الادارات القانونية بالمؤسسات العامه والوحدات التابعه لها والتى تقضى بانه استثناء من الاحكام المقررة فى قانون المرفعات المدينه والتجارية تسلم اعلانات صحف الدعأو ى وصحف الطعون والاحكام المتعلقه بالهيئات العامه أو المؤسسات العامه أو الوحدات التابعه لها فى مراكز ادارتها لرئيس مجلس الادارة
ولصالح العمل :
قرر
1. تسلم جميع صحف الدعأو ى والاحكام والانذارات بمقرالادارة المركزية للشئون القانونية برئاسه الهيئة ( الادارة العامه للقضايا ) ويحظر على المناطق التامينية والادارات القانونية بالمناطق مخالفة ذلك .
وتتولى الادارة العامه للقضايا توزيعها بحسب الاهميه والاختصاص .
2. على الادارات القانونية بالمناطق تسجيل صحف الدعأو ى والاحكام على الحاسب الالى والمحالة اليها من الادارة المركزية للشئون القانونية بمجرد استلامها وان تعكف على تنفيذ الاحكام أو الطعن عليها وفقاً لتوجيهات المركز الرئيسى
3. تنفيذهذه التعليمات بكل دقه ويعمل بها من تاريخ صدورها
تحريرا فى 26/3/1996
رئيس الصندوق
( حمدى عبد الغنى ابراهيم )



تعليمات رقم 30 لسنة 1997


فى شأن


تنفيذ الأحكام القضائية


رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 وتعديلاته،
وعلى اللوائح المالية للصندوق ،
وعلى التعليمات رقم " 13 " لسنة 1996 في شئون تسليم جميع صحف الدعاوى والأحكام والإنذارات بمقر الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الصندوق " الإدارة العامة للقضايا " ،
وعلى كتاب الأستاذ / رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية المؤرخ في 14/6/1997 ،
ولصالح العمل .
قـــــرر

ماده أولى : على جميع أجهزة الحقوق التأمينية والإدارة القانونية بالمركز الرئيسي والمناطق والمكاتب التأمينية ضرورة تنفيذ التعليمات رقم " 13 " لسنة 1996 .
مع مراعاة الآتي :
(1) تسوية المستحقات التأمينية الناتجة عن صدور أحكام قضائية بصفة فورية .
(2) تقوم الحسابات المركزية وكذلك حسابات المناطق والمكاتب التأمينية بتسليم الشيكات الخاصة بسداد هذه المستحقات إلى الإدارة القانونية بالمركز الرئيسي للصندوق .
(3) تقوم الإدارة القانونية بالمركز الرئيسي بتسليم الشيكات إلى مستحقيها بعد أخذ الإقرار اللازم بتنفيذ الحكم .
ماده ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 25/6/1997
تحريرا فى 25/6/1997
رئيس الصندوق
( حمدي عبد الغنى إبراهيم )


الساعة الآن 11:40 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by