![]() |
العمل بنصف الوقت-الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر
اعمل بشركة قطاع اعمال عام وستنتهي اجازتى لرعاية الطفل هل يمكن لى اعمل بنصف الوقت بنصف الأجر وهل رءيس مجلس الادارة من حقه الرفض ام لا وماذا اكتب فى طلبى وما هى الإجازات المسموحة والاشتراكات كيف تحسب فى حال الموافقه
|
تضمن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 72- يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التى تضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها. وتستحق فى هذه الحالة نصف الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها أحكام هذا القانون فيها عدا ذلك. واستثناء من حكم المادة125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها فى النظام المذكور. |
الساعة الآن 10:02 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by