منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   فترةتعطل سائق-سائق مهني ثبت بالمستندات أن المرض حال بينه وبين تجديد الرخصة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3819)

osamaali 08-03-2013 11:05 PM

فترةتعطل سائق-سائق مهني ثبت بالمستندات أن المرض حال بينه وبين تجديد الرخصة
 
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته و ارجو ان تكون بتمام الصحه و العافية
اريد ان اسال انه تم عرض سائق على لجنه العجز و كانت رخصته تتنتهى فى شهر 2/2011 و اخذ عجز جزئى فى شهر 4/2012 و كان المريض يتعالج فى بيته و لم يستطيع ان ياتى بجواب تردد على اى مستشفى حكومه فى الفتره من نهاية الرخصه و حتى تاريخ ثبوت العجز فهل يجوز تحصيل هذه المده او شرائها؟ و هل يجوز ان ياخذ معاش برغم من عدم وجود جواب تردد؟؟

الصياد 19-03-2013 12:25 AM

تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ

بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
أولاً : العاملين بنشاط النقل البري
مادة( 4): العرض علي اللجان الطبية وإثبات العجز :

1 - يشترط لعرض السائق النمطي أو الحكمي على اللجان الطبية الحصول على شهادة من القومسيون الطبي بالمرور تفيد عدم لياقته بقيادة المركبات بأمان ويعفى السائق المهني من شرط العرض على اللجنة الخماسية لعدم وجود صاحب عمل ويعتبر تاريخ ثبوت العجز بالنسبة له هو التاريخ الثابت بشهادة العجز ( القومسيون طبي ) .
2 - بالنسبة للتباع إذا ما قررت اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ثبوت عجز التباع عجزا جزئيا مستديما يحول بينه وبين عمله الأصلي يجوز طلب العرض علي اللجنة الخماسية في المواعيد المقررة قانوناً .
3 - تعتبر مدة اشتراك كل من السائق المهني والتباع ممتدة إذا ما ثبت بالمستندات أن المرض أو الإصابة اللذان يقعان لأي منهما قد حال بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل علي أن يلتزم بأداء كافة الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة ( وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون للورثة الحق في أداء الاشتراكات عن تلك الفترة ) كما يسري ذات الحكم السابق بالنسبة لحالات الإصابة أو المرض اللذان يقعان خلال مهلة تجديد الترخيص والمحددة بقانون المرور وهي 30 يوم من تاريخ نهاية الترخيص .

وبالتالي فان الحالة محل السؤال
لا تستفيد من البند 3 من المادة المشار اليها طالم لا توجد مستندات


الساعة الآن 07:20 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by