الاعفاء الضريبي للعلاوة الخاصة للقطاع الخاص 2012- مفهوم الأجر الأساسي في مجال العلاوة
بقرار السيد وزير المالية رقم 357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 المادة الخامسة تقول لاتخضع العلاوة للضرائب والرسوم التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من اول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الاجر الاساسى للعامل فى 30\6\2012 السؤال كيف تكون العلاوة 15 % من الاجر الاساسى من المفترض ان تكون معفية بالكامل وفى نفس الوقت يكون فى هذة المادة الاعفاء 10 % من نفس الاجر فقط اى ان هناك 5% من العلاوة سوف تخضع للضريبة برجاء التوضيح اشعر اننى التبس على الامر وهناك توضيح منطقى لديكم يزيل هذا اللبس ابنكم عماد ورمضان كاريم عليكم ان شاء الله |
ارجو من استاذنا الكبير محمد الصياد ايضاً ايضاح ما اذا كان المقصود بالاجر الاساسى فى القانون رقم 82 لسنه 2012 بشأن العلاوة الخاصة هو الاجر التأمينى أم الاجر الاساسى بالكامل أى أكثر من 875 جنيهاً فى 30/06/2012 حيث أنه اذا كان المقصود بالاجر الاساسى هو الاجر التأمينى فهذا معناه ان الحد الاقصى لهذه العلاوة هو 131.25 جنيهاً وانه لامعنى لوجود نص بدون حد اقصى المذكور بالقانون ؟
وشكراً على التوضيح .... :confused: |
أولا : المداخلة الأولي
المادة الخامسة المشار اليها وردت بالقانون رقم 82 لسنة 2012 وليس القرار الوزاري لاتخضع العلاوة للضرائب والرسوم التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من اول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الاجر الاساسى للعامل فى 30\6\2012 وبالتالي فلا محل لوجود لبس ثانيا : المداخلة رقم 2 عبارة " الأجر الأساسي " يقصد بها الأجر الأساسي وليس الأجر الأساسي التأميني ثالثا : نص الاتفاق موجود بالمداخلة رقم 5 من الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2824 |
الاعفاء الضريبى للعلاوة الخاصة فى القطاع الخاص
استاذى اعتقد اننى لم اشرح سؤالى لسيادتكم جيدا فانا اسئل العلاوة يجب ان تكون معفاة من ضريبة الدخل وهى 15 % لهذا العام من الاجر الاساسى ولكن فى تعليمات التى وردت بالقانون رقم 82 لسنة 2012 المادة الخامسة نصت على ان لاتخضع العلاوة للضرائب والرسوم التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من اول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الاجر الاساسى للعامل فى 30\6\2012
معنى ذلك انة يوجد 5 % من تلك العلاوة ليست معفاة من الضريبة ... ارجوا من سيادتكم سعت الصدر كما عهدنا |
نعم
يوجد 5 % من تلك العلاوة ليست معفاة من الضريبة |
ماهو الفرق بين الاجر الاساسى والاجر الاساسى التامينى
استاذى الجليل تحياتى لسيادتكم فانا اتعلم كل يوم من موقعكم الممتاز جزاكم الله خيرا واطمع فى المزيد لماذا يوجد فرق فى الاجر الاساسى الفعلى والتامينى ماهو الفرق بين الاجر الاساسى والاجر الاساسى التامينى هل يمكن توحيد هذا الاجر بحيث يصبح الفرق بينهم فقط عندما يذيد الاجر الاساسى عن الحد الاقصى لربط التامينات
شكرا لسيادتكم ودائما فى المزيد |
تضمن البند (ط) من المادة 5
من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات 1- الأجرالأساسى، و يقصد به : أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) (العاملين بالحكومة والقطاع العام ) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال. ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2) ( العاملين بالقطاع الخاص ) . وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى : أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة. ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا. ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب). ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها. وبالتالي فان الأجر الأساسي بعد أن تم تحديده وفقا للبندين أ و ب تم النص علي أنه عند الاشتراك عنه في نظام التأمين الاجتماعي ألا يجاوز الحد الأقصي وألا يقل عن الحد الأدني لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الثانية إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المبحث السابع : أجر الاشتراك (الآجر التأميني) |
المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51
'طبقا لللمنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51 يكون المقصود بالاجر هنا هو التامينى وليس الفعلى |
المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51
[QUOTE=الصياد;10485]أولا : المداخلة الأولي
المادة الخامسة المشار اليها وردت بالقانون رقم 82 لسنة 2012 وليس القرار الوزاري لاتخضع العلاوة للضرائب والرسوم التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من اول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الاجر الاساسى للعامل فى 30\6\2012 وبالتالي فلا محل لوجود لبس ثانيا : المداخلة رقم 2 عبارة " الأجر الأساسي " يقصد بها الأجر الأساسي وليس الأجر الأساسي التأميني ثالثا : نص الاتفاق موجود بالمداخلة رقم 5 من الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2824[/QUOTE] طبقا المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51 يكون الاجر التامينى وليس الفعلى:mad: |
أولا : في مجال الاعفاء الضريبي
عبارة " الأجر الأساسي " يقصد بها الأجر الأساسي وليس الأجر الأساسي التأميني ثانيا في مجال تحديد قيمة العلاوة للقطاع الخاص طبقا المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51 يكون الاجر الأساسي التامينى وليس الفعلى |
الساعة الآن 02:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by