منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   عمال المقاولات واللجنة الخماسية-إجراءات أداء الاشتراكات -عمال المقاولات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4395)

seif mohamed hafez 17-07-2013 11:20 PM

عمال المقاولات واللجنة الخماسية-إجراءات أداء الاشتراكات -عمال المقاولات
 
مؤمن عليه يعمل بمهنة نقاش معمارى ( قطاع مقاولات) تم التأمين عليه سنة 2004 وتاريخ ميلاده 25/6/1968 وقد حصل من اللجنة الطبية على عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض مع عمله الحالى عامل نقاشة ةذلك بتاريخ 20/3/2013 وكان السيد المذكور منتظم فى السداد منذ بداية الأشتراك الا أنه قد انقطع عن السداد منذ شهر فبراير 2012 حتى ديسمبر 2012 ثم قام بالسداد من يناير2013 حتى تاريخ العرض على اللجنة الطبية فى مارس 2013 لحصوله على قرار العجز . فما هو حكم عرض السيد المذكور على اللجنة الخماسية فى ظل فترة الأنقطاع عن السداد المشار اليها علما بأنه قد تم عمل محضر أقوال معه وتبين انه لا يوجد أى مستندات من جهة طبية ( حكومية ) تدل على مرضه عن تلك الفترة المشار اليها.
أرجو من سيادتكم الأفادة ولكم جزيل الشكر


الصياد 19-07-2013 07:11 PM

يشترط في هذه الحالة
أن تكون قد روعيت إجراءات أداء الاشتراكات
التي تضمنتها تعليمات الصندوق العام والخص
ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات رقم 3 لسنة 2010
بشأن عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال المقاولات

seif mohamed hafez 20-07-2013 09:34 PM

رد
 
هذه الحالة ينطبق عليها صحة اجراء اداء الأشتراك فيما عدا عدم الأنتظام فى السداد فى الفترة المشار اليها فهل يتم عرضه على اللجنة الخماسية وسداد فترة الأنقطاع هذه أم عرضه على الشئون القانونية ؟

الصياد 21-07-2013 07:34 PM

راجع البند 1 من المادة 4 من التعليمات المشار إليها جيدا

seif mohamed hafez 21-07-2013 10:39 PM

فى ظل قيام المكتب بعرض المذكور على اللجنة الطبية وحصوله على قرار عجز مرضى جزئى مستديم يتعارض مع عمله ( نقاش) فهل يتم عرضه على اللجنة الخماسية فى ظل عدم السداد عن الفترة المشار اليها ام ان فترة الأنقطاع هذه تمنعه من العرض على اللجنة الخماسية

الصياد 22-07-2013 04:30 PM

ماذا فهمت من
البند 1 من المادة 4 من التعليمات المشار إليها

seif mohamed hafez 23-07-2013 06:37 PM

رد
 
ما فهمته من البند 1 المادة 4 من التعليمات انه عامل المقاولات له الحق فى مهلة قانونية شهرين يقوم خلالها بالسداد يتم احتسابها من تاريخ انتهاء مدة سريان البطاقة التأمينية له فيها الحق فى السداد عن كامل مدة سريان البطاقة أو أشهر منها.مما يعنى انه لا يعتد بأى سداد بعد انتهاء مدة السداد( الشهرين) .
وبتطبيق هذا البند على الحالة المعروضة هل كان يتعين على المكتب التنبيه عليه بسداد تلك الفترة قبل عرضه على اللجنة الطبية؟ حيث انه التزم بعدها وقام بالسداد من يناير 2013 وحتى تاريخ العرض على اللجنة الطبية.
فى راى المتواضع انه ليس لديه موانع من العرض على اللجنة الخماسية وأن يقوم المكتب بتأمين مستحقات الهيئة و أخطار السيد المذكور بالمدة المطلوب السداد عنها وهى من فبراير وحتى ديسمبر 2012 . فما رأى سيادتكم ؟

الصياد 24-07-2013 06:54 PM

لماذا أغفلت ماتضمنه البند المشار إليه :
" ويعتبر عدم السداد خلال هذه المهلة قرينة علي عدم الاشتغال مع الأخذ في الاعتبار الاعتداد بالمدة التي تم السداد عنها خلال المهلة المحددة "

وبالتالي طالما ثبت العجز الجزئي حلال مدة مشترك عنها
يتم عرضه علي اللجنة الخماسية


الساعة الآن 12:50 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by