منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسار-يتم الردعلى الجهازبماتضمنه قانون رقم148لسنة2019وقانون التأمينات الاجتماعيةوا (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25037)

ابو عبد الوهاب 10-03-2022 02:56 PM

استفسار-يتم الردعلى الجهازبماتضمنه قانون رقم148لسنة2019وقانون التأمينات الاجتماعيةوا
 
معالى المستشار المحترم وفقا للقانو ١١٢لسنه١٩٨٠كان يتم الربط على كشوف حصر حدائق الثمار والموز ٥ جنيه على الفدان او جزء الفدان وجنيه على الخضر فهل يتم الربط وفقا للقانون ١٤٨ لسنه ٢٠١٩ مع العلم ان ااجهاز المركزى للمحاسبات ارسل الى الضرايب العقاريه يطالب بكشوف الربط وكنت قد سالت معاليك فى ٢٠٢٠ فاجبت بانه لم يرد فى ظل القانون ١٤٨ لسنه ٢٠١٩ فبما ارد على عضو الجهاز المركزى للمحاسبات افادكم الله

الصياد 12-03-2022 07:47 PM

نوافى بما ورد لكم من الجهاز المركزى للمحاسبات
نوافى برابط اجابتى لكم السابقة

ابو عبد الوهاب 12-03-2022 09:08 PM

رد
 
جاء فى خطاب الضرايب العقاريه انه ورد بتقرير الجهاز رجاء ارسال كشوف التامينات على المساحات المنزرعه حدائق مثمرهبنواحى المركز واصدار قرارات الاضافه مع التنبيه نحو وضع القانون ١١٢ لسنه ١٩٨٠ وتعديلاته موضع التنفيذ اما عن رد معاليك فى بدايه تقريبا مارس ٢٠٢٠ ان القانون ١٤٨ لسنه ٢٠١٩ لم ترد به الربط على حائق الثمار والخضر

الصياد 12-03-2022 09:18 PM

يراجع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فقد يكون عن الفترة قبل 2020
نوافى بالنص الكامل لما تضمنه التقرير

ابو عبد الوهاب 13-03-2022 06:42 AM

رد
 
معالى المستشار قمت بالربط حتى ٢٠١٩ وتوقفت عنه ابتداء من ٢٠٢٠ بدايه تطبيق القانون ١٤٨ لسنه ٢٠١٩ وماورد فى خطاب الجهاز المنقول بخطاب الضرايب قلت لسيادتكم نصا

الصياد 14-03-2022 12:18 AM

ما ورد بالمداخلة غير كاف
قد يكون ما ورد بتقرير الجهاز يتعلق بالفترة قبل 2020

ابو عبد الوهاب 16-03-2022 08:06 PM

رد
 
ورد بتقرير الجهاز المركزى نصا اغفل المختصين الربط على حدائق الثمار المثمره ارسال كشوف الربط خلال الفتره من ٢٠٢٠ و٢٠٢١ بالمخالفه للقانون ١١٢ لسنه ٩٨٠ ١وتعديلاته برجاء سرعه تنفيذ القانون ١١٢لسنه ١٩٨٠وارسال كشوف الربط

الصياد 16-03-2022 09:48 PM

يتم الرد على الجهاز بما تضمنه
قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
(المادة الأولى)
يعمل في شأن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك الي حين صدور اللائحة التنفيذية له.
(المادة السادسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد (111 و 112 و 113 و 114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.


وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (2):
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
..................................
رابعاً - العمالة غير المنتظمة:
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
2- عمال التراحيل.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة و الحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- محفظي القرآن الكريم وقرائه.
6- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:
(أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.
(ج)ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.
8- العاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع ، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
9- حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
10- ملاك الأراضي الزراعية ( غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
ويشترط للإنتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبنود أولاً وثانيًا وثالثًا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الإنتفاع والشروط الأخرى للإنتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.
مادة (19):
تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقًا لما يلى:

.................................................. .
3- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا:
(أ‌) الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
(ب) مساهمة الخزانة العامة بواقع (12%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.



ملاحظة:
رابعاً - العمالة غير المنتظمة تشمل من كانوا معاملين بقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

ابو عبد الوهاب 17-03-2022 07:43 AM

شكر واجب
 
كل الشكر والتقدير لمعاليك جعله الله فى ميزان حسناتك

الصياد 17-03-2022 02:32 PM

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم


بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 08:03 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by