منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مؤمن عليه سائق (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=84)

adelabdelsalam 30-09-2010 05:18 PM

مؤمن عليه سائق
 
استاذنا الجليل اسعد الله مسائكم -وبعد مؤمن عليه مشترك كود 5 سيارات وعمل بالرخصه المهنيه ومستمر بسداد الاشتراكات الخاصه بالرخصه وجاء فى عام 2004 وتم عمل بطاقه ضريبيه عن محل بيع ادوات منزليه وسافر للعمل بالخارج ويتم تقديم الاقرار الضريبى بانه متوقف ويتم بنفس الوقت سداد التامينات المستحقه عن الرخصه وعندما استقر بالعمل بالقاهره تم عمل سجل تجارى بتاريخ 15/09/2010 وعندما تقدم للتامينات لفتح ملف بانه يعمل اعتبار من تاريخ السجل فوجى بانهم يرودون اعاده التامين عليه من 2004 وعمل الغاء لاشتراكات الرخصه ون 2004 وجاب فؤائد تاخير ارجو الرد ابنكم /عادل

الصياد 30-09-2010 09:21 PM

ماهو المستند الذي تم علي أساسه بداية الاشتراك في 2004 ؟

adelabdelsalam 01-10-2010 03:05 PM

مؤمن عليه سائق
 
المستند هو البطاقه الضريبيه وعقد الايجار

ياسمين حلمى شافع 01-10-2010 11:47 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adelabdelsalam (المشاركة 174)
المستند هو البطاقه الضريبيه وعقد الايجار

السلام عليكم
عند تقديم ملف التامينات كان يجب فتح الملف من بدايه النشاط فعلا بس ده ميلغيش فتره التامينات السابقه وكان يجب عدم أحتساب التامينات الا من نهايه الرخصه وكان صاحب العمل يكتب أقرار بانه لم يقم بالعمل حتى تاريخه ولا يوجد عنده أى عماله وبكده متروحش عليه فتره تامينات الرخصه ولا يسدد كل التامينات ده وباستخراج طبعه تغطيه يثب بيها فتره التامينات الخاصه بيه كمان
وهذا ما أعلم

الصياد 02-10-2010 03:09 PM

يتطلب الأمر لبحث ودراسة هذا الموضوع :
1 - التعرف علي :
أ - نطاق تطبيق قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978
ب - القطاعات التي يشملها القانون 79 لسنة 1975 ( حكومي وعام وخاص )
ج - الفئات التي يشملها القطاع الخاص ( نمطي ومقاولات وسيارات ومخابز بلدية )
2 - أولويات الخضوع لمنع الازدواج التأميني - حيث تكون الأولوية كما يلي :
أ - علي مستوي القوانين : القانون 79 لسنة 1975 - القانون 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 أيهما أسبق في الخضوع - القانون 112 لسنة 1980
ب - علي مستوي القطاعات : الحكومي أو العام أيهما أسبق - الخاص
ج - علي مستوي الفئات بالقطاع الخاص : النمطي - السيارات - المقاولات - المخابز
3 - نظرا لأن الفئات المشار اليها بالبند ج السابق هي جزء من القطاع الخاص الذي هو جزء من القانون 79 لسنة 1975 الخاص بالعاملين لحساب الغير فانه يشترط للخضوع لهذا القانون أن يكون العمل داخل مصر وذلك باستثناء الحالات التي حددها القانون لاستمرار الخضوع لهذا القانون أثناء العمل بالخارج كالأجازة الخاصة للعمل بالخارج والاعارة الخارجية بدون أجر
وعلي ذلك فان السائق لايخضع لنظام السيارات طوال عمله خارج البلاد حيث يكون مخاطبا خلال هذه الفترة بالقانون رقم 50 لسنة 1978
وعلي ذلك يكون سداد الاشتراكات خلال فترات عمله خارج البلاد من خلال أنه سائق تكون باطلة
4 - بالنسبة لاشتراكه صاحب عمل فان انهاء الاشتراك بهذه الصفة أن يقدم مايثبت انهاء النشاط وذلك بعكس المستندات السابق تقديمها لبدء الاشتراك أو أي مستند آخر تقبله الهيئة
5 - كان من الواجب عليه أن يقدم للهيئة مايفيد توقف النشاط أسوة بما قام به بالنسبة للضرائب لتتحقق بمعرفتها بتوقف النشاط حيث أن مجرد وجوده خارج البلاد لايعني بالضرورة توقف النشاط
6 - علي أية حال عليه أن يتقدم بالمستندات المؤيدة لوجهة نظره الي الهيئة متبعا في ذلك الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 157 الخاصة بلجان فحص المنازعات بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
وبمراعاة ماتضمنه
الفصل الثالث: فض المنازعات
من الباب الثامن: أحكام عامة
من


قرار رقم 554 لسنة 2007

بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع



الساعة الآن 06:18 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by