هل يجوزللاخت الدخول فى معاش اخوها؟-شروط استحقاق الأخت في المعاش-شروط الاعالةيتم بحثها
شاب غير متزوج وكان يعمل توفى اتناء رجوعه فى اتوبيس الشركة التى يعمل بها
وحسب له معاش وفاة اصابية والده ووالدته لهما معاش اكبر من المعاش الذى حسب للشاب المتوفى وبالتالى لن يدخلا فى معاش ابنهما هذا الشاب له اخت غير متزوجة تعمل فى الحكومة (تعيين 5% _ من ذوى الاحتياجات الخاصة ) وهى الان اخذت اجازة رعاية اسرة من عملها هل يجوز لها الدخول فى معاش اخوها ام لا ؟؟ |
طبقا للمادة 109 من قانون 79 لسنة 1975 تستحق الاخت الغير متزوجة بشرط توافر شرو ط اعالة صاحب المعاش لها وشروط الاعالة هى ثلاث شروط مجتمعة لايتخلف منها احد الشروط وهى طبقا للمادة 177 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007
1_ ان لايكون لصاحب المعاش أو المؤمن علية ولد او بنت سبق استحقاقه بالمعاش 2_ ألايكون للاخ او الاخت دخلا من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد علية 3_ ألا يكون للآخ أو الآخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن علية أو صاحب المعاش أو يزيد علية ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير ولآستاذنا الجليل التعقيب |
بارك الله فيكم
راجع الرابط http://forum.elsayyad.net/showthread...CA%CD%DE%C7%DE وعنوانه شروط استحقاق الأخت في المعاش-شروط الاعالةيتم بحثها في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق |
شكرا جزيلا لحضرتكم
بس اعتذر منكم انا مش قادر افهم الاجابة بشكل جيد انا اللى عايز اعرفه هل يجوز لهذه الاخت الدخول فى معاش اخيها ام لا ؟؟ وما المقصود بمتوسط الدخول يعنى متوسط معاش والدها ووالدتها ولا والدها فقط ؟؟ طيب دخلها يحسب ازاى اذا كانت هى فى اجازة من عملها ولا تأخذ اى راتب او دخل من عملها خلال هذه الفترة (لانها فى اجازة رعاية اسرة اى اجازة بدون اجر ) فى نقطة كمان هى لها اخت تانية بتعمل .. دخل الاخت التانية يأثر علي دخولها فى معاش اخوها |
راجع الرابط المشار اليه بالمداخلة 3 حيدا
فيه كل التفاصيل يؤخذ دخلها الافتراضي من العمل نظرا لوجودها في أجازة بدون اجر ويحدد هذا الدخل كما يلي : الأجر الأساسي بافتراض وجودها في العمل عناصر الأجر المتغير الثابتة كالبدلات بافتراض وجودها في العمل عناصر الأجر المتغيرة المرتبطة بالإنتاج كالحوافز والأجور الإضافية والمكافآت الجماعية .... الخ = المتوسط الشهري لما تقاضته منها خلال السنة السابقة علي بداية الأجازة |
طيب اجرها يحسب ازاى فى حالة العمل جزء من الوقت ٣ ايام فى الاسبوع ؟
|
طيب اذا كانت تعمل ٣ ايام فى الاسبوع نظام العمل بجزء من الوقت
نظرا لاعاقتها هل تحاسب على الاجر الذى تتقاضاه وتكتب اقرار انها ملزمة بابلاغ التامينات فى حالة رجوعها لكامل الوقت ولا اجرها يحسب ازاى فى حالة العمل جزء من الوقت؟ [/b] |
تضمنت المداخلة 1 :
تعمل فى الحكومة (تعيين 5% _ من ذوى الاحتياجات الخاصة ) هل لديها بطاقة خدمات متكاملة |
1 مرفق
ايوه صادر لها كارت الخدمات المتكاملة مرحلة اولى اعاقة شديدة
ولها سنين تعمل بنظام الجزء من الوقت لشدة اعاقتها وهى اجرها الفعلى بنسبة ٦٥% نظير العمل ٣ ايام اسبوعياhttp://forum.elsayyad.net/attachment...1&d=1619530447 |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...7915#post67915 وعنوانه سوال-منشور وزاري 15 لسنة 2020 بشأن أحكام معاملة المستحق للمعاش من ذوى الاعاقة |
الساعة الآن 01:12 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by