التامين الاضافى-المذكرة الثالثة عشرة بعد المائة : المعاش الاضافى
هل يمكن لاصحاب الاعمال بالقطاع الخاص الاشتراك بالتامين الاضافى مع العلم بانه مومن عليه بالحد الاقصى للاجر التامينى ( 8100)
و هل يوجد حد ادنى للتامسن الاضافى حيث ان الحد الاقصى هو 100% من الاجر التامينى الاساسى |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=23519 وعنوانه المذكرة الثالثة عشرة بعد المائة : المعاش الاضافى |
الساعة الآن 03:56 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by