منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسار-نفقات الجنازة ومنحة الوفاة للعاملين بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=9884)

Amin Mohamed 30-01-2016 05:51 PM

استفسار-نفقات الجنازة ومنحة الوفاة للعاملين بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل
 
القانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 123:
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة .
ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

السؤال الاول: الخمسة شهور السابق الاشارة اليها" هل تصرف على أساس المرتب التأمينى بالتأمينات الإجتماعية ( 2950 جنيه أم على أساس المرتب الفعلى الذى كان يتقاضاه المتوفى قبل وفاته
السؤال الثانى:هلى هناك مدة قانونية ملزمة لصاحب العمل لصرف هذه النفقات
السؤال الثالث: ما هو المقصود بـ (( طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي )) المذكورة فى المادة السابقة
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام
أمين محمد أمين

الصياد 04-02-2016 02:51 PM

أولا : على أساس المرتب الفعلى الذى كان يتقاضاه المتوفى قبل وفاته

ثانيا : نفقات الجنازة : فور علمه بالوفاة
منحة الوفاة : تصرف شهريا في مواعيد صرف المرتبات


ثالثا : تصرف منحة الوفاة
وفقا للمادة 121 من قانون التامين الاجتماعي
مادة (121)( )
تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107و108).( )
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109).( )
وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.


لمزيد من التفاصيل
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=110
وعنوانه
المذكرة الحادية عشر: الحقوق الإضافية

الصياد 04-02-2016 02:55 PM

أولا : على أساس المرتب الفعلى الذى كان يتقاضاه المتوفى قبل وفاته

ثانيا : نفقات الجنازة : فور علمه بالوفاة
منحة الوفاة : تصرف شهريا في مواعيد صرف المرتبات


ثالثا : تصرف منحة الوفاة
وفقا للمادة 121 من قانون التامين الاجتماعي
مادة (121)( )
تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107و108).( )
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109).( )
وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.


لمزيد من التفاصيل
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=110
وعنوانه
المذكرة الحادية عشر: الحقوق الإضافية


الساعة الآن 06:09 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by