منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   السلام عليكم ممكن المساعده - قطع معاش الابن - منحة القطع (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1828)

هيرو 02-02-2012 07:10 AM

السلام عليكم ممكن المساعده - قطع معاش الابن - منحة القطع
 
انا لسا جديد ف المنتدى وبصراحه مش عارف الموضوع انهى مكان صح لسه
عامتا انا هطرح الموضوع بعد اذنكو
انا والدى متوفى من 20 سنه وبلغت 21 سنه من شهرين والمفروض رحت المحكمه رفعت الوصايا واتحددلى جلسه
الى كنت بسال فيه بقى ان عرفت ان المعاش هيتقطع منه نصيبى او كدا وان فى مكافأه تقريبا او ما شابه ذلك لقطع المعاش فهل هذا صحيح ومن اين تصرف ؟

الصياد 02-02-2012 03:14 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (113)


يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.


وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ،
ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112)








الساعة الآن 08:19 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by