منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   رسالةالهيئةالعامةللتامينات بشان الاجرالمتغير01/01/2016-الحدالأقصي لدخل الاشتراك ق 108 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=9735)

tamer azmy 03-01-2016 11:28 PM

رسالةالهيئةالعامةللتامينات بشان الاجرالمتغير01/01/2016-الحدالأقصي لدخل الاشتراك ق 108
 
1 مرفق
رسالة الهيئة العامة للتامينات بشان الاجر المتغير 01/01/2016

الصياد 04-01-2016 03:50 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
جدول رقم (1) مستبدل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 ( المادة السادسة ).
بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات
وقيمة الإشتراكات الشهرية
ملاحظات :
1- لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى ، وذلك بما لايجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير ، وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.

تضمنت الكتب الدورية للصندوق العام والخاص
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
كتاب دوري رقم (1) لسنة 2014
صــادر بتــاريخ : 1 / 1 / 2014
بشأن فئات دخل الاشتراك لأصحاب الأعمال و العاملين المصريين بالخارج

وبالرجوع لقرار وزير التأمينات رقم ( 115 ) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 31/7/2012والذى قرر زيادة فئات دخل الإشتراك الشهرى لأصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الخاضعين لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته والعاملين المصريين بالخارج الخاضعين لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 وتعديلاته حيث قرر فى مادته الأولى زيادة فئات دخل الإشتراك الشهرى لكل من الجدول المرفق بالقانون 108 لسنة 1976 والجدول المرفق بالقانون 50 لسنة 1978.

وجاءت المادة الثانية من القرار آنف الذكر لتضيف فئات جديدة فى يناير من كل عام بزيادة مقدارها 15% على آخر فئة بالجدول المعمول به فى تاريخ الإضافة مع مراعاة الملاحظة رقم (1) بالجدولين المشار إليهما ونصها (لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة فئات دخل الإشتراك الشهرى وذلك بما لايجاوز مجموع أجر الإشتراك الأساسى والمتغير وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ) ويعمل بهذا القرار إعتبارا من 1/7/2012 .


بناء علي ما تقدم :
وحيث آخر فئة اشتراك بكل من القانونين المشار اليهما في 1 / 1 / 2015 = 2800 جنيه
يضاف 15 % لتكون فئة الاشتراك المضافة بهذين القانونين من 1 / 1 / 2016= 3220 جنيها

وهي لاتجاوز مجموع أجر الإشتراك الأساسى والمتغير وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 )
حيث الحد الأقصي لأجر الاشتراك في 1 / 1 / 2016
الأساسي 1120
المتغير 2110
المجموع 3230 جنيها

لذا يلزم تصحيح الرسالة المشار اليها الي

أن الحد الأقصي لدخل الاشتراك وفقا للقانون 108 لسنة 1076 من 1 / 1/ 2016 = 3220 جنيها وليس كما ورد بالرسالة 3230 جنيها

محمد عبدالهادى 10-01-2016 02:48 PM

شكراً جزيلاً
 
درس جديد من دروس الدقة والاتقان من قبل معلمنا السيد المستشار أ / محمد الصياد
بارك الله فى علم سيادتكم ونفعنا به

الصياد 10-01-2016 07:21 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 12:43 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by