منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   04-الغاء حالتين تعويض دفعة واحدة في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=19067)

الصياد 27-07-2019 06:44 PM

04-الغاء حالتين تعويض دفعة واحدة في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
 
1 مرفق
الغاء حالتين تعويض دفعة واحدة في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
للالتحق بالعمل في احدي الجهات المستثناة ، والمؤمن عليها المتزوجة أو...

محمد ابو النصر 04-08-2019 12:51 AM

استاذنا الفاضل ومعلم الأجيال / محمد الصياد
اين تعويض المدة الزائدة عن 36 سنة فى ظل هذا القانون ؟

الصياد 04-08-2019 01:03 PM

لا يوجد فى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تعويض المدة الزائدة عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصي للمعاش
لماذا ؟

حيث أن التأمينات الاجتماعية تجميع المخاطر وإعادة توزيعها
فإن من مبادئ وأسس التأمينات الاجتماعية "التكافل الاجتماعي" بين مجموع الأفراد المعرضين للخطر المؤمن ضده

ويمكن بيان ذلك في مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كما يلى :
يكفل من أطال الله في عمرهم من المؤمن عليهم إلى بلوغ سن التقاعد باقي المؤمن عليهم ممن يثبت عجزه أو تقع وفاته قبل بلوغ سن التقاعد .

حيث يترتب على تطبيق فكرة " تجميع المخاطر وإعادة توزيعها "
أن من يبلغ سن التقاعد يتحمل تكلفة التأمين الخاص به بالإضافة إلى جزء من تكلفة التأمين لحالات العجز والوفاة المبكرة (قبل سن التقاعد) .


بناء علي ما تقدم
لم تتضمن قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات قبل 1 / 9 / 1975 تعويض المدة الزائدة عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصي للمعاش

تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تعويض المدة الزائدة عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصي للمعاش
(وهو مخالف للفكر التأميني الصحيح)


عند تقرير المعاش عن الأجر المتغير من 1 / 4 / 1984 تقرر
قصر استحقاق تعويض المدة الزائدة علي الأجر الأساسي فقط ، وعدم استحقاق تعويض المدة الزائدة عن الأجر المتغير

حيث تضمنت الفقرة الأولي من المادة 26 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
"مادة (26)
إذ زادت مدة الإشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيـهما أكبر، إسـتحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجـر السـنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة."

تضمن القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات
المادة الثانية عشر
تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتى :
1- يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسرى فى شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
2- لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك مراعاة حكم المادة 71 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
4- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التى تكون تسوية المعاش فيها وفقا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أفضل للمؤمن عليه فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير بما لا يجاوز مجموع هذين الأجرين.
5- مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش .
6- لا تسرى فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
7- لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة .......................

تضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات توحيد أجر الاشتراك
وبمراعاة الفكر التأميني الصحيح وفقا لما سبق الاشارة اليه ، لم يتضمن مشروع القانون تعويض المدة الزائدة عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصي للمعاش


الساعة الآن 10:13 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by