منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   كيف يتم تحديدالعلاوةالمضافةللحدالادنى والاقصى-تطورالحدين الأدني والأقصي لأجرالاشتراك (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3130)

محمد الديب 29-09-2012 08:08 PM

كيف يتم تحديدالعلاوةالمضافةللحدالادنى والاقصى-تطورالحدين الأدني والأقصي لأجرالاشتراك
 
استاذنا الجليل محمد الصياد تحيه احترام وتقدير

يتدرج الحد الادنى للاجر الاساسى باضافه قيمه العلاوه فى اول يوليو من كل عام فهل لنا ان نعرف كيف يتم معرفه قيمه العلاوه التى تضاف وكيف يتم تحديدها
كذلك الحد الاقصى للاجر الاساسى يتم زيادته . فما هى الاليه التى يتم بها زياده الاجور .

الصياد 30-09-2012 02:23 PM

يتم تحريك الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي سنويا
علي أساس نسبة العلاوة الخاصة المضمومة الي هذا الأجر × 250 جنيها ( الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي في 30/6/1992)
مثال :
في 1/7/2012 تم ضم العلاوة الخاصة عن 1/7/2007
وحيث قيمتها 15%
فقد تم تحريك الحد الأقصي بمقدار 37.5 جنيه ( 250 × 15 % )
حيث أصبح 912.5 جنيه بدلا من 875 جنيها


يتم تحريك الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي سنويا
علي أساس نسبة العلاوة الخاصة المضمومة الي هذا الأجر × 35 جنيها ( الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة)
مثال :
في 1/7/2012 تم ضم العلاوة الخاصة عن 1/7/2007
وحيث قيمتها 15%
فقد تم تحريك الحد الأدني بمقدار 5.25 جنيه ( 35 × 15 % )
حيث أصبح 127.75 جنيه بدلا من 122.5 جنيه

لمزيد من التفاصيل
راجع البند ط من المادة 5
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
‌أ- الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجرالأساسى، و يقصد به :
‌أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
‌ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
‌أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
‌ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
‌ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.

.
راجع أيضا
مرفق رقم 1
الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي
و
مرفق رقم 2
الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي
في القطاع الخاص
من
المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجودة ضمن المؤلفات بالموقع


الساعة الآن 01:24 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by