منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   منحه قطع-تستحق منحة القطع فى حالة زوال حالة العجز عن الكسب للابن أو الأخ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25206)

moh soliman 12-05-2022 08:50 AM

منحه قطع-تستحق منحة القطع فى حالة زوال حالة العجز عن الكسب للابن أو الأخ
 
ابن تم دخوله في معاش والده ك ابن عاجز عن الكسب هل في حاله عدم التجديد له يستحق منحه قطع ام لا علما بأنه لم يكن مستفيد بعد وفاه والده و حدث العجز بعد وفاه والده و لم يصرف منحه قطع من قبل

رمضان طه 12-05-2022 09:20 PM

تضمنت الماده ٢٧٨ من اللائحه التنفيذيه لقانون ١٤٨ لسنه ٢٠١٩
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
١- وفاة المستحق .
٢- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخ
٣- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
(ب )الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تـاريخ بلوغـه سـن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلـغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
( ج) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقـه بعمـل أو مزاولتـه مهنـة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علـى الليـسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المـؤهلات
، النهائية الأقل اي التاريخين أقرب .
٤ - توفر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكـام المـادتين (١٠٢ )، (١٠٤) .من القانون
٥ - انتفاء شرط من شروط الإعالة بالنسبة للأخ أو الأخت .
ويقطع المعاش المستحق اعتبار ا من أول الشهر التالى لتحقـق إحـدى الحـالات .المشار إليها
كما تضمنت الماده (٢٧٩) من اللائحه التنفيذيه
فى حالة قطع معاش الابنة أو الأخت للزواج ، أو قطع معاش الا بن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذى أولوية أعلى ، يـتم صـرف منحـة تـساوى المعاش المستحق عن مدة سنة مع مراعاة ما يأتى :
١- تحسب المنحة على إجمالى المعاش المستحق حتى الشهر السابق على تـاريخ قطع المعاش مستبعدا منه ما يأتى
(ب) إعانة العجز المقررة بالمادة (٣٥) من القانون
(ج)المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩٨ لسنة ٤٥٨
٢ - يكون الحد الأدنى للمنحة خمسمائة جنيه .
٣ - لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة
٤ - في حالة استحقاق منحة الزواج أو القطع ثم وقعت وفاة المستحق قبل صرفها فتعتبر من قبيل التركة وتصرف للورثة الشرعيين .

moh soliman 12-05-2022 09:52 PM

ناسف علي عدم الفهم
هل في الحاله المذكوره يستحق منحه قطع ام لا

رمضان طه 12-05-2022 10:29 PM

يستحق منحه قطع بشرط أن يتضمن قرار اللجنه الطبيه النص علي زوال حاله العجز طالما لم يصرف منحه قطع من قبل حيث انها تصرف لمره واحده

الصياد 12-05-2022 11:48 PM

بارك الله فيكم

راجع أيضا الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...C7%E1%DA%CC%D2
وعنوانه
بخصوص منحةقطع المعاش للابن العاجز-تصرف منحة القطع بناء على ما ورد بالقرار

moh soliman 13-05-2022 11:25 AM

شكرا جدا الإيضاح
بارك الله لكما في ما اتيتم من علم
و مما سبق يتضح أن منحه القطع لكي تصرف للابن العاجز عن الكسب
لا تعتمد أو يشترط فيها الآتي
١) إثبات وقوع العجز قبل وفاه صاحب المعاش في قرار القمسيون الطبي عند العرض لاول مره
٢) أن يكون قد تم اثبات العجز للابن العاجز عن الكسب في نموذج ١١٩ حصر الورثه
و بناءا عليه بالاضافه الي ما ذكر سابقا من سعادتكم
فمن الشروط لاستحقاق اعانه القطع هو
١) أن يكون الابن مازال في قيد الحياه حيث أنها لا تورث
٢) لا تصرف المنحه سوء مره واحده فقط
٢) يتم صرف المنحه في أي عمر للابن العاجز عن الكسب حتي و أن تم دخول معاش والده لاول مره ك كمستفيد و ك ابن عاجز عن الكسب في عمر الخمسون ال ٥٩ عاما تصرف له المنحه بمجرد صدور قرار من اللجان الطبيه بزوال العجز في أي عمر حتي لو بعد الستون
فنرجو التأكيد علي المعلومات السابقه هل هي صحيحه ام لا
و نشكركم علي مجهودكم
و دام الله عليكم فضله و زادكم من نعمه

moh soliman 15-05-2022 08:58 PM

ارجو الافاده من قبل سعاده المستشار علي صحه ما ورد بآخر مداخله
و لكم جزيل الشكر

الصياد 15-05-2022 11:02 PM

سؤالك بالمداخلة 1 تمت الاجابة عليه بشكل مباشر بالمداخلات 4 و 5
المعلومات الواردة يالمداخلة 6 مشوشة لا يتم الرد عليها


الساعة الآن 05:18 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by