منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   المعالجة التامينية للاجور-المذكرة الثانية: ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=15015)

saeed ahmed 23-06-2018 06:49 PM

المعالجة التامينية للاجور-المذكرة الثانية: ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات
 
استفسار عن كيفية المعالجة التامينية للهيئات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية تغير طريقة حساب الاجور من اساسي و متغير الي وظيفي و مكمل هل يتم خصم الاشتراكات علي أساس ما تم صرفه للموظف ( وظيفي و مكمل) ولا يظل خصم الاشتراكات علي اساس اساسي و متغير مع تجاهل بعض المبالغ التي لم يرد في شانها إدراجها بالجر الأساسي او المتغير .

الصياد 24-06-2018 04:28 PM

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=30
وعنوانه
المذكرة الثانية: ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات
المبحث السابع : أجر الاشتراك (الآجر التأميني)

saeed ahmed 15-09-2018 12:15 PM

رد
 
ما هو الاجر محل الاشتراك و الحد الادني المقرر قانونا

الصياد 15-09-2018 03:14 PM

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 18)
معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
معدله بالقرار الوزاري 310 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/05/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2016
يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
أولاًً : الأجر الأساسى ويقصد به :

1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية :
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات .
2 - بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ممن خضعوا لأحكام قانون الخدمة المدنية .
أ – الأجر الأساسي في 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ .
ب – بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/ 2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقا للجدول رقم 13 المرفق .
ويضم إلي الأجر المشار إليه بالبندين (أ) ، (ب) نسبة 9 % سنويا في أول يوليو من كل عام منسوبة إلي الأجر الأساسي في شهر يونيو السابق ، علي أن تستقطع من الأجر المتغير.
3- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1 ، 2 ) الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقدية أوعرضية :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات أو زيادات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.
4- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل وافراد اسره صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.
وفى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسى ما ياتى
ا- يتحدد الحد الادنى لهذا الاجر فى 1/7/2016 بقيمه 180 جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا فى اول يوليو من كل سنه بنسبه 10 % منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق .
ب- يتحدد الحد الاقصى لهذا الاجر فى 1/7/2016 بقيمه 1240 جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا فى اول يوليو بنسبه 10 % منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق
ويراعى جبر الحدين الادنى والاقصى الشهرى الى اقرب عشره جنيهات
ج –بمرعاه البند (ا) ، اذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج او بالعموله فيعتبر هذا الاجر اجرا اساسيا بما لايجاوز الحد الاقصى المشار اليه سنويا
ثانياً : الأجر المتغير ويقصد به :
باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
1- الحوافز.
2- العمولات.
3- الوهبة ، متى توافرت فى شأنها الشروط الآتية :
أ - أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدماً من المبالغ المستحقة على العملاء.
ب - أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
ج - أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
4 - البدلات ، فيما عدا البدلات التالية فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 :-
أ - بدل الإنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
ب- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية.
جـ- البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
د - البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويشترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الإشتراك قيمة أجر الإشتراك الأساسي للمؤمن عليه.
5 - الأجور الإضافية.
6 - التعويض عن جهود غير عادية.
7 - إعانة غلاء المعيشة.
8 - العلاوات الإجتماعية.
9 - العلاوة الإجتماعية الإضافية.
10 - المنح الجماعية.
11 - المكافآت الجماعية.
12 - - نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
13 - ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
14 - العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى.
ويعتبر في حكم الأجر المتغير الفرق بين الأجر محل الاشتراك ، والحد الأدني المقرر قانونا .
معدله بالقرار الوزاري 143 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 21/04/2018 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2018
واعتبارا من 1/7/2018 يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير بواقع 40320 جنيها سنويا ويزاد الحد الاقصى فى بدايه كل سنه ميلاديه بنسبه 20 % من الحد الاقصى لهذا الاجر فى نهايه السنه السابقه ، وفى تحديد الحد الاقصى السنوى يراعى جبر الحد الاقصى الشهرى الى اقرب عشره جنيهات .
وفى جميع الاحوال يراعى الا يقل إجمالي اجر الاشتراك في 1/7/2016 عن 400 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد الدني بنسبة 25 % سنويا من الحد الأدني لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة لمدة خمس سنوات ، ثم تعدل الزيادة إلي 10 % سنويا ، علي ألا يقل عن الحد الادنى للاجور المحدد وفقا لقانون العمل المشار إليه .


في ضوء ما تقدم يكون المقصود بالأجر محل الاشتراك :
مجموع الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقا لما تضمنته المادة 18 حتي البند 14 من عناصر الأجر المتغير - (1)

فاذا ما قل هذا المجموع (1) عن الحد الأدني للأجر التاميني وفقا لما تضمنته الفقرة الأخيرة من هذه المادة
يكون هذا الفرق في حكم الأجر المتغير

مثال :
بفرض (1) = 500 جنيه (300 أجر أساسي + 200 أجر متغير)
بفرض أن الحد الأدني للأجر التأميني = 625 جنيها
يعتبر في حكم الأجر المتغير 125 جنيها ( 625 - 500)
وبالتالي يكون أجر الاشتراك = 300 أجر اساسي و 325 أجر متغير

ملاحظة :
راجع ما تضمنته المذكرة الثانية بشأن الأجر محل الاشتراك في ضوء ما تقدم

الصياد 15-09-2018 03:14 PM

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 18)
معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
معدله بالقرار الوزاري 310 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/05/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2016
يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
أولاًً : الأجر الأساسى ويقصد به :

1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية :
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات .
2 - بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ممن خضعوا لأحكام قانون الخدمة المدنية .
أ – الأجر الأساسي في 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ .
ب – بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/ 2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقا للجدول رقم 13 المرفق .
ويضم إلي الأجر المشار إليه بالبندين (أ) ، (ب) نسبة 9 % سنويا في أول يوليو من كل عام منسوبة إلي الأجر الأساسي في شهر يونيو السابق ، علي أن تستقطع من الأجر المتغير.
3- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1 ، 2 ) الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقدية أوعرضية :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات أو زيادات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.
4- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل وافراد اسره صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.
وفى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسى ما ياتى
ا- يتحدد الحد الادنى لهذا الاجر فى 1/7/2016 بقيمه 180 جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا فى اول يوليو من كل سنه بنسبه 10 % منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق .
ب- يتحدد الحد الاقصى لهذا الاجر فى 1/7/2016 بقيمه 1240 جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا فى اول يوليو بنسبه 10 % منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق
ويراعى جبر الحدين الادنى والاقصى الشهرى الى اقرب عشره جنيهات
ج –بمرعاه البند (ا) ، اذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج او بالعموله فيعتبر هذا الاجر اجرا اساسيا بما لايجاوز الحد الاقصى المشار اليه سنويا
ثانياً : الأجر المتغير ويقصد به :
باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
1- الحوافز.
2- العمولات.
3- الوهبة ، متى توافرت فى شأنها الشروط الآتية :
أ - أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدماً من المبالغ المستحقة على العملاء.
ب - أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
ج - أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
4 - البدلات ، فيما عدا البدلات التالية فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 :-
أ - بدل الإنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
ب- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية.
جـ- البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
د - البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويشترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الإشتراك قيمة أجر الإشتراك الأساسي للمؤمن عليه.
5 - الأجور الإضافية.
6 - التعويض عن جهود غير عادية.
7 - إعانة غلاء المعيشة.
8 - العلاوات الإجتماعية.
9 - العلاوة الإجتماعية الإضافية.
10 - المنح الجماعية.
11 - المكافآت الجماعية.
12 - - نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
13 - ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
14 - العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى.
ويعتبر في حكم الأجر المتغير الفرق بين الأجر محل الاشتراك ، والحد الأدني المقرر قانونا .
معدله بالقرار الوزاري 143 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 21/04/2018 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2018
واعتبارا من 1/7/2018 يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير بواقع 40320 جنيها سنويا ويزاد الحد الاقصى فى بدايه كل سنه ميلاديه بنسبه 20 % من الحد الاقصى لهذا الاجر فى نهايه السنه السابقه ، وفى تحديد الحد الاقصى السنوى يراعى جبر الحد الاقصى الشهرى الى اقرب عشره جنيهات .
وفى جميع الاحوال يراعى الا يقل إجمالي اجر الاشتراك في 1/7/2016 عن 400 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد الدني بنسبة 25 % سنويا من الحد الأدني لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة لمدة خمس سنوات ، ثم تعدل الزيادة إلي 10 % سنويا ، علي ألا يقل عن الحد الادنى للاجور المحدد وفقا لقانون العمل المشار إليه .


في ضوء ما تقدم يكون المقصود بالأجر محل الاشتراك :
مجموع الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقا لما تضمنته المادة 18 حتي البند 14 من عناصر الأجر المتغير - (1)

فاذا ما قل هذا المجموع (1) عن الحد الأدني للأجر التاميني وفقا لما تضمنته الفقرة الأخيرة من هذه المادة
يكون هذا الفرق في حكم الأجر المتغير

مثال :
بفرض (1) = 500 جنيه (300 أجر أساسي + 200 أجر متغير)
بفرض أن الحد الأدني للأجر التأميني = 625 جنيها
يعتبر في حكم الأجر المتغير 125 جنيها ( 625 - 500)
وبالتالي يكون أجر الاشتراك = 300 أجر اساسي و 325 أجر متغير

ملاحظة :
راجع ما تضمنته المذكرة الثانية بشأن الأجر محل الاشتراك في ضوء ما تقدم


الساعة الآن 02:16 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by