منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الاجازةالمرضى-تعويض الأجرفي تأمين المرض-حصةالعامل في الاشتراكات أثناءاستحقاق التعويض (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2182)

khhanna 30-03-2012 03:01 PM

الاجازةالمرضى-تعويض الأجرفي تأمين المرض-حصةالعامل في الاشتراكات أثناءاستحقاق التعويض
 
الاساتذة الكرام

انا اعمل بمؤسسة خاصة تخضع للتامينات الاجتماعية

و حصلت على اجزة مرضى لمدة 30 يوم من التامين الصحى نتيجة عملية جراحية

و عند صرف نسبة الاجازة من التامينات الاجتماعية تم صرف 75% من المرتب المقيد بالتامينات الاجتماعية حسب القانون

ولكن المؤسسة التى اعمل بها لا تريد صرف 25% الباقية لى و تقول لا يوجد نص فى القانون يقول هذا

و يطالبنى بدفع نسبة التامينات " حصة العامل " عن هذا الشهر

ارجو الافادة هل يوجد نص قانوني يجر المؤسسة على دفع نسبة 25% الفرق

واذا لم يكن فما اصحية دفع نسبة التامينات الخاصة بى فى هذه الحالة " نسبة العامل "

ولكم جزيل الشكر و الاحترام

الصياد 30-03-2012 03:43 PM

راجع قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
والتي تضمنت المادة 1 منه
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:
.......
(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .


ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:
...............


وتنص الفقرة الأولي من المادة 54 من القانون المشار اليه


مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .


وعلي ذلك فانه يرجع في تعريف الأجر للتعريف الوارد بقانون العمل
ويرجع في نسبة التعويض ومدة استحقاقه الي قانون التأمينات الاجتماعية - والتي تضمنته تفصيلا - ضمن المذكرات ضمن المؤلفات بالموقع
المذكرة العشرون



تأمين المرض
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 19
و
المذكرة السابعة والعشرون
أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ذات العلاقة بقانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
المبحث الثامن : تعويض الأجرعن كل من اصابة العمل والمرض
ويقدر التعويض عن الأجر الأساسي بما كان مفترضا أن يتقاضاه منه لولا المرض
ويراعي في تقدير التعويض عن الأجر المتغير بما كان من المفترض أن يستحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير ( غير المرتبطة بانتاجية العامل ) المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتضى قوانين أو لوائح كالإعانة الاجتماعية وإعانة الغلاء والبدلات أو نسبة من الأجر الأساسى ، وبالمتوسط الشهرى لما استحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير ( المرتبطة بانتاجية العامل ) التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو مستوى أدائه كالحوافز والأجور الاضافية خلال السنة السابقة على المرض أو مدة إشتراكه إن قلت عن ذلك (حتي نهاية الشهر السابق للمرض).



وعلي ذلك فانه في حالة استحقاق تعويض الأجر من التأمينات الاجتماعية
يكون صاحب العمل ملتزم بأداء الفرق بين قيمة تعويض الأجر المستحق وفقا لقانون العمل السابق بيانها
وتعويض الأجر الذي تم صرفه من التأمينات الاجتماعية


وبالنسبة لحصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن مدة استحقاقه لتعويض الأجر
فقد تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات


مادة( 133)



إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات
ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.


وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع






مادة (28)



يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (44) من قانون العمل.
كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.

khhanna 30-03-2012 05:47 PM

سيادة المستشار

اشكرك على سرعة الرد و الاهتمام

برجاء توضيح اكثر للمادة 54 من قانون العمل

مادة 54 :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجروفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعي .

ماذا يعنى وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعي .

ولك كل الشكر

الصياد 30-03-2012 06:24 PM

من حيث مدة الاستحقاق ونسبة التعويض

راجع المذكرة السابعة والعشرون سابق الاشارة اليها

khhanna 30-03-2012 06:38 PM

الف شكر سيادة المستشار

جزاك الله كل خير

الصياد 31-03-2012 01:55 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 06:35 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by