منحة الوفاة ونفقات الجنازة لصاحب المعاش العسكري العائد للخدمة المدنية
توفى مؤمن عليه معين بالخدمة المدنية وكان من أفراد القوات المسلحة ومحتفظ بمعاشه العسكرى من أى جهة تصرف له نفقات الجنازة ومنح الوفاة ؛ مع العلم أن م87 من ق 90 لسنة 75 تفيد فى نهايتها عدم تكرار الصرف بموجب تشريعات أخرى |
أولا :بالنسبة لمنحة الوفاة يعامل صاحب الحالة بالمادة 15 من قانون التقاعد العسكري الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975المعدلة بالقانون رقم 114 لسنة1987 ويعامل بالمادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 باعتباره مؤمن عليه ولايوجد حظر جمع في أي من المادتين و بالنسبة لنفقات الجنازة يعامل بالمادة 87 من قانون التقاعد العسكري المعدلة بالقانون 52 لسنة 1978 والتي تنص الفقرة قبل الأخيرة منها علي أنه لايجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مصاريف الجنازة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي وحيث أن المادة 122 من قانون التأمين الاجتماعي تقرر الحق في نفقات الجنازة لصاحب المعاش فقط دون المؤمن عليه الذي يستمد حقه في نفقات الجنازة من قانون التوظف المعامل به فانه لامحل لتطبيق الفقرة قبل الأخيرة من المادة 87المشار اليها |
الساعة الآن 05:37 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by