منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ابن عاجز عن الكسب هل سيتاثر معاشه ؟-سقوط الحق فى اعانة العجزعندالالتحاق بعمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=27104)

12ahmed elsayed 24-01-2024 07:38 PM

ابن عاجز عن الكسب هل سيتاثر معاشه ؟-سقوط الحق فى اعانة العجزعندالالتحاق بعمل
 
ابن عاجز عن الكسب بياخد ثلثي معاش والده (ضابط بالقوات المسلحة )+ ٢٠ % اعانة بدل مرافق + علاج في مستشفيات ق م بقرار كمسيون طبي بالمجلس الطبي العسكري العام
هل لو اشتغل و اتامن عليه تأمين اجتماعي و طبي تبع نسبه ال ٥ % حاجه من اللي فوق دي هتتاثر او هتتلغي ( المعاش او 20% بدل مرافق او العلاج بمستشفيات ق . م)؟
معاه بطاقة الخدمات المتكاملة و لها تاريخ انتهاء في شهر ١٠/ ٢٠٢٤

الصياد 26-01-2024 12:27 AM

تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2018 بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018

مادة (25) :
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المشار إليها .
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد اقصى ، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط و ضوابط تطبيق

تضمن قانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 باصدار قانون التقاعد و التأمين والمعاشات للقوات المسلحة
المادة الثانية عشرة معدلة بالقانون رقم 83 لسنة 2000 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد و التأمين والمعاشات للقوات المسلحة المادة الرابعة
يستحق صاحب معاش العجز الكلى والولد العاجز عن الكسب إعانة شهرية قدرها (20%) من المعاش الشهرى المستحق له إذا قرر المجلس الطبى العسكرى العام أو الجهة الطبية المختصة حسب الأحوال أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية .
ويسقط الحق فى هذه الإعانة بالوفاة أو بالتحاق صاحب المعاش بأى عمل أو بزوال حاجته الى المعاونة بقرار من المجلس الطبى العسكرى العام .
ويسرى حكم هذه المادة على حالات انتهاء الخدمة للعجز الكلى السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف فروق مالية عن الماضى.

12ahmed elsayed 26-01-2024 02:32 AM

يعني فيه حاجه هتتاثر و لا لا

الصياد 26-01-2024 09:36 PM

يسقط الحق في اعانة المرافق عند الالتحاق بعمل

12ahmed elsayed 26-01-2024 11:22 PM

طيب و بالنسبه للعلاج بمستشفيات القوات المسلحة

الصياد 27-01-2024 12:08 AM

راجع ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة


الساعة الآن 09:48 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by