حق صاحب العمل في اعطاءاجازة-يحددصاحب العمل مواعيدالإجازةالسنويةحسب مقتضيات العمل وظرو
هل من حق صاحب العمل أن يعطي العاملين يوم اجازة خلال ايام العمل ثم يحتسبه من رصيد الاجازات
|
تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م
مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها . وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال. |
الساعة الآن 12:31 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by