منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سؤال مهم - كارثة التهرب التأميني (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=494)

ayman72 02-04-2011 01:49 PM

سؤال مهم - كارثة التهرب التأميني
 
عملت باحدى شركات القطاع الخاص بوظيفة محاسب ووصل الأساس لمبلغ 365 في 2007 وحين انتقلت لشركة اخرى اكبر وعلى وظيفة اعلى مراجع حسابات فوجئت أنهم يؤمنوا علي بمبلغ 150 جنيه اساسي فهل يجوز ان ينتقل الموظف من عمل لعمل بأساسي اقل خاصة وان المسمى الوظيفي أعلى وماذا تنصحني ان أفعل سيدي الفاضل واحب ان اشكرك على هذا الموقع الهاااااااااااام جدا والمفيد جزاك الله عنا خيرا لأننا حين نسأل عن شيء في التأمينات يعذبونا العذاب الأليم ولا يجيبنا احد بعقاد نافع بارك الله فيك ولك وعليكي وعلى أولادك وذريتك أمين

الصياد 02-04-2011 03:26 PM

أولا : شكرا لكم كلماتكم الرقيقة ونسأل الله عز وجل حسن القبول


ثانيا : من المفيد في البداية بيان الهدف من التأمينات الاجتماعية
وهو تعويض المؤمن عليه أو اسرته بحسب الاحوال عن الخسارة التى يتعرض لها ( والمتمثلة بصفة اساسية فى فقد الدخل)
نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتى تشمل :
الشيخوخة – العجز – الوفاة – الاصابة – المرض – البطالة .
ويتمثل التعويض بصفة اساسية فى :
1 – المعاش :
وهو الميزة الرئيسية فى حالة فقد الدخل بصفة دائمة نتيجة تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ( سواء كان العجز أو الوفاة طبيعية أو نتيجة اصابه عمل )
2– تعويض الاجر :
فى حالة فقد الدخل بصفة مؤقتة نتيجة تحقق خطر المرض أو الاصابة أو البطالة


ثالثا : من مبادئ التأمين :
التعويض فى التأمين يجب ان يتناسب مع الخسارة :
1 – تناسب موضوعى :
بمعني أنه ليس من المقبول أي يكون الدخل الفعلي 1000 جنيه وأن يتم التأمين علي أجر 150 جنيها مثلا حيث سيكون المعاش في هذه الحالة لايتناسب مع الدخل الحقيقي
2 – تناسب شكلى :
قبل بداية نظم التأمين الاجتماعي كان للعامل الذى تنتهـى خدمته الحق في مكافأة نهاية خدمة يلتزم بأدائها له صاحب العمل وفقا لقوانين العمل التي كانت معمولا بها
وقد ثبت فشل نظام المكافأة الذي يتمثل في مبلغ دفعة واحدة
في حين أن الدخل كان يحصل عليه العامل شهريا قبل تحقق الخطر
لذلك فان
نظام التأمين الاجتماعي قد حل محل نظام مكافأة نهاية الخدمة
وتمثل حصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بديل لالتزامه السابق في أداء مكافأة نهاية الخدمة
وبالتالي فان عدم أداء صاحب العمل لحصته الحقيقية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي هي بديل لمكافأة نهاية التي هي جزءمن أجر العامل يصرف له عند انتهاء الخدمة
انما يعتبر أكلا لجزء من أجر العامل بغير حق
ولا شك أن من يأكل جزء من أجر العامل فانه سيحاسب علي ذلك حسابا عسيرا أمام الله عز وجل



رابعا : يعتمد تحديد الحقوق التأمينية علي عنصرين اساسيين هما يعكسان مدى مساهمه المؤمن عليه فى تمويل النظام والتى يجب ان تراعى عند تحديد حقوقه التأمينيه
1 – مده الاشتراك فى التأمين :
2 – اجر الاشتراك :
يقصد به ، كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى ، من جهه عمله


خامسا : يؤدي عدم التأمين علي العامل أو التأمين عليه بأجر حقيقي الي ضياع حقوقه وحقوق أسرته من بعده
وهي كارثة بكل المقاييس سيحاسب عنها أمام الله عز وجل من يقترف هذا الاثم سواء صاحب العمل أو بعض من يسمون أنفسهم مستشاري التأمين الاجتماعي الذين يزينون لأصحاب الأعمال ذلك


سادسا : عليك معالجة أمر عدم التأمين عليك بأجر حقيقي بمناقشة الأمر مع صاحب العمل
والا عليك التقدم بشكوي الي مكتب التأمين الاجتماعي المختص مؤيدا بالمستندات المتاحة لديك لاتخاذ اللازم




سابعا : لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المحاضرات

المحاضرة الأولي


التأمينات الاجتماعية
مبادئ ومفاهيم وحقائق

و


المحاضرة السابعة



التهرب من التأمينات الاجتماعية



والاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه


واساليب تلافى هذه الظاهرة


الساعة الآن 05:34 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by