معونةالمرضيةوالاصابة-الإعفاءمن الضرائب والرسوم-المعاشات ومايضاف إليهامن إعانات وزيادا
يرجى من السادة الافاضل الافادة عن المواد الخاصة بالقانون بأعفاء المعونة المرضية و معونة الاصابة من الضرائب
وشكرا على المساعدة ..... |
السادة الزملاء يرجى الافادة حول مواد القانون الخاصة بأعفاء المرضية والاصابة من الضرائب للاهمية
وشكراً على المساعدة :confused: |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (136) تعفى المعاشات وما يضاف إليها من إعانات وزيادات والتعويضات والمكافآت والتعويض الإضافى والمنح ورؤوس أموال الإستبدال التى تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها. كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة عند صرفه للورثة الشرعيين . ولا تسرى على الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة. |
شكراً سيادة المستشار على الافادة |
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 01:49 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by