منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل المعاش المتبقى من حدود الجمع وتم رده علي مستحقين آخرين هو حق دون المساس (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=484)

Mahmoud 30-03-2011 06:24 PM

هل المعاش المتبقى من حدود الجمع وتم رده علي مستحقين آخرين هو حق دون المساس
 
أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بإفتراض معاش مورث 900 ج والمستحقين كما يلى :
- إبنه ( س ) مستحقة أصليه تصرف معاش 350 ج يمثل النصف فى حدود الجمع مع معاش الزوج .
- إبنه ( ص ) مستحقة أصليه تصرف معاش 550 يمثل النصف مضاف إليه المتبقى من حدود الجمع .

ثم ترملت إبنه ( ع ) وصرفت معاش دون المساس 300 ج .
هل المتبقى من حدود الجمع المضاف لمعاش الإبنه ( ص ) هو حق دون المساس أو يمكن إعتباره جزء مستهلك من المعاش دون المساس ؟
أو بمعنى أخر هل يستمر صرف معاش الإبنه ( ص ) بمبلغ 550 ج أم يتم تعديل معاشها إلى نصيبها الأصلى بمبلغ 450 ج ؟

الصياد 30-03-2011 09:33 PM

جزء المعاش الذي تم رده من البنت س الي البنت ص هو حق لها طبقا لقواعد الرد المبينة بملاحظات الجدول رقم 3 المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع
ويستمر استحقاق البنت ص كما هو 550 جنيها
وتستحق البنت ع 300 جنيه بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاة المؤمن عليه دون المساس باستحقاق كل من البنتين س و ص

ملاحظة :
جاء بسؤالكم : معاش مورث 900 ج
وقد سبق أن أوضحنا كثيرا أن المعاش ليس ميراث انما هو مقابل نفقة

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المحاضرات بالموقع ومنتدي المحاضرات

المحاضرة الثالثة عشرة

توزيع المعاش بين المستحقين

بين مفهوم الميراث ومفهوم النفقة

Mahmoud 30-03-2011 11:49 PM

جزيل الشكر لأستاذنا الفاضل
ما هو الموقف بالنسبة لحالات تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل فى ضوء المادة 186 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 التى تقضى بمراعاة إستبعاد جزء المعاش الذى آل نتيجة تطبيق تلك الحدود لحساب المعاش المستحق عن مدة سنة عند صرف منحة الزواج .
ولماذا حددت هذه المادة حالات تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل فقط !
هل يفهم من ذلك عدم مراعاة الجزء الذى آل أو أستبعد من المعاش نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاشات عند حساب منحة الزواج ؟

الصياد 31-03-2011 04:18 PM

تقضي المادة 186 المشار اليها بما يلي :

مادة (186)

فقرة أولي معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو أستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.

وذلك لآن قيمة المنحة تحدد علي أساس النصيب المستحق في المعاش في تاريخ تحقق واقعة القطع وليس النصيب المنصرف
الذي قد يكون أكبر أو أصغر من النصيب المنصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة

لمزيد من التفاصيل
رادع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش

الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل التاسع : النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق
والأمثلة العديدة المتعلقة بهذا الموضوع

Mahmoud 31-03-2011 07:07 PM

شكرا جزيلا ياأستاذنا الفاضل
لقد راجعت مؤلف سيادتكم - المستحقون فى المعاش - الفصل التاسع الذى يوضح الفرق بين النصيب المستحق والنصيب المنصرف .
-
مازلت أتطلع الى معرفة هل الزيادة فى النصيب المنصرف عن النصيب المستحق بالمتبقى من حدود الجمع بين المعاش والدخل الذى تم إضافته الى معاش أحد المستحقين هو أيضا حق دون المساس ?

-
ومازلت أتطلع الى معرفة لماذا حددت المادة 186 حالات تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل فقط .
هل يفهم من ذلك عدم مراعاة الجزء الذى آل أو أستبعد من المعاش نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاشات عند حساب منح القطع والزواج ؟

الصياد 31-03-2011 09:25 PM

أولا : الزيادة فى النصيب المنصرف عن النصيب المستحق بالمتبقى من حدود الجمع بين المعاش والدخل الذى تم إضافته الى معاش أحد المستحقين
لاعلاقة له بالمعاش المستحق دون المساس .

ثانيا : حددت المادة 186 حالات تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل فقط لأن المنحة تستحق علي النصيب المستحق وليس المنصرف وذلك تطبيقا لما تضمنته الفقرة الأولي من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتي تنص علي :

مادة (113)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1- وفاة المستحق.
زواج الأرملة أوالمطلقة أوالبنت أوالأخت وتستحق البنت أوالأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق (ليس المنصرف) لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة

Mahmoud 31-03-2011 10:37 PM

لقد إستفدت كثيرا من معرفة أهمية التفرقة بين النصيب المنصرف والنصيب المستحق .
وأن نصيب كل من الابنه س والإبنة ص بالمثال الذى سبق ذكره هو نصيب مستحق .

وأن المتبقى من حدود جمع المعاش المضاف لمعاش الإبنة ص هو أيلوله .
-
سؤال أخير ياإستاذنا الفاضل فى هذا الموضوع وأرجو أن يتسع صدرك لى
هل أذا تزوجت الإبنة س تصرف منحة الزواج بمبلغ 4200 ج ?

الصياد 01-04-2011 12:26 AM

نعم
350 النصيب المستحق × 12 = 4200 جنيه


الساعة الآن 10:06 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by